responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 369


بثبوت أثره أو انتفائه ، فتتبين الوظيفة وكأنه يرتفع الشك الثاني ، فلا يبقى وجه لتطبيق الأصل في مورده ، وأما لو قيل بحجية ما يثبت اللوازم فقط كما يناسبه التعبير بالتنزيل بلحاظ أثر الأثر ، وكان المسبب منها لامن الملازم أو الملزوم ، فالامر كذلك أيضا ، فإن مقتضى استصحاب الملزوم والتعبد به بلحاظ أثره وأثر أثره وهكذا ، هو تبين الوظيفة بالنسبة إلى ما في السلسلة الطولية بالنسبة إليه ، وأما لو كان مما في عرض المنزل كالملازم أو مما في الرتبة المتقدمة عليه كالملزوم ، فلا يعمه التنزيل المتوجه إلى لازمه أو ملازمه ولا ينتفي الشك عنه به تعبدا ، فلو كان بنفسه مجرى للأصل صح إجرائه فيه وربما ينتهي الامر حينئذ إلى التعارض بين الأصل السببي مع المسبب ، كما هو واضح ، وأما لو قيل بحجية المثبت لللازم والملزوم والملازم جميعا ، ولا أظن أحدا أن يقول بذلك ، فالتعارض واقع بينهما دائما فيما إذا تنافيا وتحالفا دون ما إذا توافقا ، فمن جهة التسالم على انتفاء التعارض فيما بين السبب والمسبب صح لنا استكشاف مردودية هذا الاحتمال في المثبت ، فيبقى الاحتمال الأول ، هذا كله بناء على حجية الاستصحاب من باب التعبد والاخذ بالاخبار ، وأما بناء على كونه من باب النظر فلا يتصور وجه للمعارضة بناء على كونه من الظن الشخصي ، كما لا يبعد أن يقول به القائل بالانسداد ، وذلك لان الظن بالملزوم مستلزم للنظر بثبوت لازمه وبالعكس ، ولا يمكن أن يجتمع الظن بثبوت أحدهما مع الظن بانتفاء الاخر ، فلذا حجية المثبت واضحة على هذا المبنى ولا يلزمه الاستلزام بالتعارض بين السبب والمسبب ، فإنه أما أن يستقر الظن بالملزوم فلا يحصل ظن بانتفاء لازمه ، أو باللازم فلا يظن بانتفاء ملزومه ، أو لا يبقى ظن بأحدهما عند وجود موجب الظن بانتفاء للاخر ، فلا ظن في المقام ولا استصحاب في البين كي يعارض بمثله ، وأما بناء على كونه من الظن النوعي فلتصور التعارض وجه كما لا يخفى ، لان في المثال المذكور ظن نوعي لطهارة الماء وظن نوعي على نجاسة الثوب ، فيقع التعارض بين الظنين وحيث ذهبوا إلى أن في صورة دوران الامر بين الأصل السببي والمسببي يقدم للأصل السببي ، نكشف عن إن المراد في الظن هو النوعي ، ثم إن الشيخ وغيره قد ذكروا في المقام أمثلة وعدوها من المثبت الممنوع ، لكن يمكن القول بأن

369

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست