responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 366


وجوب الشئ يحكم بوجوب مقدماته وحرمة نقيضه ووجوب امتثاله ، كان ذلك الحكم واقعيا أو ظاهريا ، فترتيب هذه الآثار من جهة إنها أثر للأعم من الظاهري والواقعي لا ربط له بالأصل المثبت ، ولذا ترى من لا يقول بالأصل المثبت بالنسبة إلى الآثار الشرعية المترتبة على الآثار العقلية قائل بحجيته بالنسبة إلى هذه الآثار ، وكذا بالنسبة إلى التطبيقات العقلية المتعلقة بتطبيق الحكم الكلي المستصحب على موارد ومصاديق موضوعه ، مع إن التطبيق بيد العقل وبتوسيطه ، فلا يمكن للقائل بحجية المثبت التشبث والتمسك بهذه الأمور ، ويثبت حجيته ببركتها ، لان هذ الأمور لا تكون مربوطة بالأصل المثبت وكانت خارجة عن محل النزاع ، وهذا واضح لا خدشة فيه في كثير من الموارد ، لكن قد يتوهم إنه لاوجه لجريان الأصل فيما إذا كان الشك في بقاء الحكم ناشئا عن الشك في القدرة على الامتثال ، فإنه يوجب الشك في توجه النهي عن نقض اليقين أيضا ، وإذ لا يعلم بتوجهه فلا يحصل علم بالحكم الظاهري أيضا حتى يجب امتثاله عقلا ، مثلا إذا نذر إطعام زيد في يوم الجمعة الآتية ثم شك في بقائه إليه ، فحينئذ يحصل له شك في وجوب الوفاء بالنذر وفي توجه النهي عن نقض اليقين بالشك إليه باعتبار هذا الوجوب الذي منشأه الشك في القدرة على الامتثال ، فلا يبقى مورد للتمسك بالأصل في المقام ، ولكن يمكن الذب عنه بجوابين ثانيهما أمتن من الأول ، وهو إن القدرة وإن كانت معتبرة في صحة التكليف ووقوعه ، وإذا شك فيها ينشأ منه شك في الحكم ومعه لا يلزم العقل بإتيان مقدمات متعلق التكليف في الجملة ، إلا إن الالزام بإيجاد المقدمات ليس دائرا مدار القطع بالقدرة على الامتثال ، إذ ربما يعلم بالغرض والامر ويشك في بقاء الثاني وزواله ، لاحتمال طرو ما يمنع المولى عن الالزام الفعلي مع تعلق غرضه بالفعل من ضيق خناق أو غيره ، كانتفاء القدرة ، ولا ريب في حكم العقل حينئذ بالشروع في المقدمة والتهيؤ للاتيان وللامتثال احتياطا ، فبمجرد العلم بالغرض يرى النهي عن النقض متوجها فيوجب امتثاله ، وأما الثاني فهو إن النقض لو كان حكما مولويا نفسيا زاجرا عنه على الاطلاق لكان الشك في القدرة على امتثال موجبا للشك في توجهه ، وأما على تقدير طريقيته فلا ، فإن شأن الاحكام الطريقية إنها واقعية على تقدير موافقتها للواقع ، وأحكام صورية على

366

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست