السابق باعتبار مطلق الأثر المترتب عليهما بلا واسطة عقلية مثلا أو معها ، فلا بد أن يكون الاخر كذلك ، وعلى هذا فلو منع الدليل على حجية الأصل المثبت ، فلا يبقي وجه للقول باعتبار المثبت من الامارة ، سيما مع منع تعدد حكايتها ، تمسكا بأن المخبر ربما يغفل عن اللوازم أو لا يعرف لزومها حتى يحكيها بها ، وتوهم إن تنزيلها منزلة الكاشف التام الحقيقي أوجب حجية الامارة في إثبات اللوازم وغيرها وهو مفقود في الاستصحاب ، فهو الفارق بعد الاشتراك في لسان دليل الاعتبار ، فقد ظهر اندفاعه بأنه مبني على استحالة تفكيك التعبد بالامارة باعتبار دلالتها المطابقية عن التعبد بها باعتبار دلالتها الالتزامية ، وأما مع إمكانه وجواز جعلها بدلالتها الأولى منزلة العلم فإثبات حجيتها في غيرها بنفس هذا التنزيل المتعلق بالمطابقية أو تعبد آخر يحتاج إلى إطلاق لا يمنع بالانصراف أو دليل آخر ، هذا مضافا إلى إنه يمكن أن يقال إن العلم الوجداني بالشئ لو لم يكن ملازما مع العلم بلوازمه وملازماته لما كان نفس العلم بالملزوم كافيا في إثباتها ، فعدم وفاء ما نزل منزلته بالادعاء والجعل بإثبات تلك الأمور أولى ، فمن أين يستكشف من تتميم الكشف للكاشف الناقص إنه مثله في إثبات لوازم المؤدى وغيرها ، نعم يكون الظن بالملزوم موجبا للظن بلوازمه ، كالعلم ، إلا إنه لو كان التعبد مختصا بما تعلق بالملزوم فلا يتصور وجه للقول باعتبار الظن باللازم ، ولعمري هذا واضح ، فلا بد من التوصل بذيل تعدد الحكاية للامارة الواحدة وبنظر العرف في انبساط التعبد بها على جميع حكاياتها ، وانحلاله إلى تعبدات بعددها حتى يصح الفرق بين الامارة والأصل بإثبات اللوازم وآثارها الشرعية بالأولى دون الأخير ، ثم لا يخفى إن ما ذكرنا في عدم حجية الأصل المثبت وإن شأنه ليس إثبات اللوازم العقلية ، إنما يكون باعتبار الآثار المترتبة على لوازم الحكم الواقعي ، وأما لو كان الأثر مترتبا على خصوص الحكم الظاهري الحاصل من الاستصحاب وهو الأعم من الواقعي والظاهر ، فيثبت بالاستصحاب مسلما عقليا كان أو شرعيا ، فحرمة الضد ووجوب المقدمة المترتبة على وجوب ذي المقدمة ، وكذا وجوب الإطاعة آثار عقلية مترتبة على وجوب الشئ ظاهرا أو واقعا ، فباستصحاب وجوب الشئ تترتب هذه الآثار وتثبت به هذه ، فإن العقل في صورة قيام الحجة على