تقدير الخلف ، وما لم يعلم بمخالفتها للواقع يجب اتباعها والجري على طبقها بتوطئة مقدمات امتثالها ، فالشك في القدرة عليه لا ينافي القطع بتوجه الحكم الطريقي الظاهري الذي هو أيضا موضوع لحكم العقل بالامتثال ، فتحصل إنه يتصور مع الشك في القدرة ، فلا مجال للاستصحاب أيضا . تنبيه آخر قد يقال كما في الرسائل والكفاية بحجية المثبت عند خفاء الواسطة بنحو يرى العرف أثر الواسطة أثرا لذيها ، ويعدونه من آثاره بمسامحاتهم ، وإن لم يكن كذلك عقلا ودقة ، وبحجيته أيضا مع جلاء الواسطة ، كما في الكفاية فيما لا يتصور لدى العرف أن يفكك بين المتلازمين تعبدا كاستحالة التفكيك بينهما واقعا ، فحينئذ يرون التعبد بأحدهما غير منفك عن التعبد بالآخر ، ويحكمون بأنه لو اختص بأحدهما فقط لكان محتاجا إلى البيان ، ومثل لهما بأمثلة لعلنا نتعرض لها بعد التكلم في الكبرى ودفع ما يورد عليها ، بأن الأثر الذي يثبت لللازم ويراد إثباته بالأصل في الملزوم ، أما أن يكون أثرا له بالدقة أيضا ، أو لا ، فعلى الأول يخرج الأصل الحاكم بثبوته بالتعبد بالملزوم عن المثبت المصطلح ، فإنه لم يفد إلا ثبوت الأثر الشرعي لنفس الموضوع ، وعلى الثاني فلا يتصور وجه لاستثنائه بمجرد تسامح العرف في عد أثر الأثر تعبدا أثرا للمؤثر الأول ، مع إن المدار في تطبيق المفاهيم ومنها مفهوم أثر الشئ على المصاديق على نظر العقل ودقته لا على الأنظار العرفية المسامحية ، أما الكبرى فهي حق لا محيص عنها على كل من المبنيين من جعل المماثل أو إيجاب التنزيل بالاستصحاب على ما سيظهر ، وأما الايراد فهو مدفوع بأن لازم اللازم بلا واسطة أو معها كمعلول المعلول ، وكالحكم المرتب على موضوع مع كون ذاك الحكم مما يترتب عليه أثر ، وعلى أثره أثر آخر ليس لازما ولا معلولا ولا أثرا لما في أول السلسلة حقيقة ودقة ، وإنما أثره ومعلوله بلا مسامحة ، هو إن الناشئ من قبله بلا واسطة وهو المعلول الأول ، فلا وجه لاحتماله في المقام ، نعم لو كان كذا لكان الاستثناء منقطعا ، وإذا انحصر وجه كون أثر الأثر الذي أثرا لذي الأثر الأول في تسامح العرف وأنظارهم ، فلابد من