الوحداني المصحح لنسبة كل من تلك الحكايات إلى المخبر عن ذلك الواحد المستلزم للوازم عرضية أو طولية ، فلذلك يرى التعبد بهذه الامارة منحلا إلى التعبدات بعدد الحكايات واللوازم والملازمات المحكية بالالتزام ، فيكون جميعها في نظر العرف مندرجا في التعبد بتلك الامارة وفى موضوع دليل الاعتبار استقلالا لا بالتبع وبنحو ممنوع في الأصل المثبت ، وهذا هو الوجه في صحة إثبات اللازم والملزوم كالملازم بالامارة دون الأصل ، لا ربما يتوهم كما في التقرير ، إن الامارة لما كانت كاشفة في الجملة ، وكان دليل اعتبارها دالا على إلغاء احتمال الخلاف وتنزيلها منزلة العلم بتتميم كشفها جعلا ، فتصير كالكاشف التام عن المورد وحيث يعمل على الآثار الشرعية للملزوم واللوازم للمنكشف بالتام الوجداني ولا يخص العمل على طبق نفس المعلوم أو أثره ، فكذا المؤدى للامارة بعد التتميم ، فإنه إنما يتم على تقدير عدم إمكان تنزيل غير العلم منزلته باعتبار مدلوله المطابقي والتعبد به فقط دون مداليله الالتزامية ، وأما مع الامكان كما هو واضح فإثبات وقوع التعبد بالامارة باعتبار غير مدلولها المطابقي موقوف على دليل غير ما يدل على اعتبارها في مدلول حاصل الانصراف وغيره ، وبالجملة مجرد تنزيل الظن منزلة العلم في الكشف عن متعلقه لا يقتضي مماثلته معه من جميع الجهات ، فلا بد من الاكتفاء على مفاد دليل الاعتبار ، وظهر إنه لا يدل ولو بالانصراف إلا على كون الظن علما جعليا في إثبات متعلقه فيما إذا كان أثرا أو ذا أثر في الشرع ، وأما إثبات لوازم المتعلق بالعلم الجعلي فيحتاج إلى إطلاق محقق أو دليل آخر ، فهذا التقريب قاصر عن إثبات حجية المثبت وممنوع بما تقدم ، والحاصل إن دليلي اعتبار الامارة والاستصحاب متحدا اللسان ، فلو كان مفاد أحدهما جعل اليقين والعلم في ظرف انتفائه ، فهو كذلك في الاخر ، غاية الامر إن دليل الامارة يجعل الظن علما بالتنزيل في مورد عدم العلم ، ودليل الاستصحاب يجر العلم السابق ويبقيه تنزيلا في ظرف الشك ، وهذا لا يوجب فرقا في المقام ، وكذا لو أفاد أحدهما تنزيل المؤدى منزلة الواقع ، فلا بد أن يكون الاخر كذلك ، ولو انصرف أحدهما إلى التعبد بالعلم بالقضايا الشرعية فقط لا بالأعم منها ، ومما ينتهي إلى العمل الشرعي بالوسائط العقلية أو العادية ، فليكن الاخر كذلك ، كما إنه لو كان لا حدهما إطلاق يفيد التعبد بالظن أو العلم