responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 363


حيث موضوعيته لوجوب التصدق عين البناء على وجوب الانفاق والاعطاء المقتضى للجري والعمل على طبقه ، فالحياة وإن كانت مما يترتب عليها العمل بوسائط إلا إن التعبد بكل منها أثر شرعي ترتب عليها بلا واسطة ، غاية الامر إنه لا تنتهي تلك التعبدات التحليلية إلى العمل إلا بها ، وهو كاف في حصولها من الشارع كما لا يخفى ، فمع تسليم الانصراف أيضا صح القول باعتبار المثبت كغيره بناء على المسلك المختار ، ولعل المركوز في الاذان المستقيمة المانعة عن حجيته هو إن اليقين المعتقد به هو إن اليقين بالقضايا الشرعية حكما أو موضوعا لا اليقين بالأعم منها ومن القضايا العادية أو العقلية ، ولو انتهت بالآخرة إلى الشرعية أيضا ، إلا إن التسامح في مقام الكشف عن الأمور الكامنة في الارتكاز حبذ التعبير عن الوجه بدعوى الانصراف المذكور ، وقد يتوهم كما في فذلكة المقرر إن دليل لا تنقض في باب لا تنقض شبيهة بباب الرضاع ، فكما إنه لا يثبت اللوازم والملازم من حرمة أخت الأخت ، وبنت البنت أو الأخ وغيرهما ، فكذا الأصل وهو مدفوع بالفرق بين البابين ، فإن في باب لا تنقض كانت الكبريات محفوظه كما إذا نذر إن زيدا إذا كانت لحيته طويلة أو كان متحيزا يعطي الفقراء كذا ، وعدم شمول التنزيل لهذه اللوازم لا لقصور الكبريات بل لقصور في ناحية التنزيل ، بخلاف باب الرضاع فلا قصور فيه في ناحية التنزل ، إنما القصور في الكبريات ، نعم هما يشتركان في عدم إثبات اللوازم ، غاية الامر في أحدهما من باب القصور في الكبريات وفي الاخر من القصور في التنزيل ، ثم إنه لما تقدم اشتراك دليل اعتبار الامارة والأصول لسانا وإن الامر بالأخذ بها أو التصديق لها مولوي طريقي ، كالأمر بالمضي على اليقين ، وأمكن ادعاء الانصراف المذكور بأحد التقريبين فيها ، ومع ذلك يؤخذ بالامارة في إثبات اللوازم والملزومات أيضا دون الأصول ، فلا بد من بيان الفارق وما أوجب الامتياز بعد الاشتراك ، فنقول لما كانت في الامارة حكاية لا توجد في الأصل حتى الاستصحاب ، وكانت موجبة للظن ولو نوعا ، فتحصل منها ظن بمدلولها المطابقي ومنه ظن بلوازمه وملازماته الواقعية ، عقلية كانت أو اتفاقية أو عادية ، وكانت اللوازم له بلا وسط أو وسائط ، وكان المتكلم والمخبر مريدا لبيانها أو لم يكن ، فيرى للامارة الواحدة حكايات وبيانات يجمعها الاخبار بالملزوم والملازم

363

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست