responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 362


اليقين لا أثر ولا بذي أثر في الشرع كي يصح تنزيله منه ، فلا يعقل أن تناله يد التنزيل من الشارع ، وأما من العبد ففي غاية الامكان والوضوح ، فإنه بيني على بقائه ، فيعمل ما كان يعمل عند ثبوته من الجري على طبق متعلقه لو كان من الاحكام وأثر متعلقه فيما كان من الموضوعات ، ولا يفرق في ذلك بين الأثر المترتب على نفس اليقين بشئ أو على اليقين الملازم له والمتولد منه بواسطة أو وسائط ، فالمثبت كغيره مندرج في قوله ( لا تنقض اليقين ، وامض على اليقين ) ، ولا بد من إخراجه بوجه صحيح ، فتلخص مما ذكرناه إن على المسلك المختار من تعلق التنزيل والتعبد بنفس اليقين وبقائه في ظرف الشك ، ففي عالم التنزيل كأنه جمع بين الضدين ، فيتعين اختيار المسلك الثاني وهو التنزيل بلحاظ العمل لا المؤدى ، وعليه فالتعبد ببقاء العلم واليقين باعتبار ما يترتب من العمل ولو بواسطة اللازم ، ولازم اللازم يلائم القول بالمثبت وإنه تتحقق الحكومة للاستصحاب وتحصل الغاية لكل شئ حلال وأمثاله ، وقد تقدم إنه لا تنفع دعوى الانصراف حينئذ في إبطال الأصل المثبت ، بتقريب إن التنزيل ينصرف إلى الآثار بلا واسطة فلا يشمل الآثار مع الواسطة ، بل نحتاج إلى انصراف آخر وهو دعوى إن الشارع في تنزيلاته ناظر إلى التوسعة بالنسبة إلى القضايا الشرعية فقط ، مما هي أمرها بيده في مقام التشريع لا القضايا العقلية والعادية ، فلو لم يتم الانصراف الثاني للزم القول بحجية المثبت على المختار ، وظهر إنه يلزم منه الالتزام بفقه جديد ، والشاهد لما ذكرنا من كون التنزيل ناظر إلى القضايا الشرعية فقط دون العقلية والعادية عدم فهم الأصحاب الاطلاق من دليل التنزيل بحيث يشمل للقضايا العقلية والعادية أيضا ، والذي كان نافعا في نفي حجية أصل المثبت دعوى هذا الانصراف لا الانصراف السابق ، وأما على مذاق القوم من كون مورد التنزيل هو المتيقن السابق لا نفس اليقين ، فقد ظهر إنه وإن كان يتصور المسلك الاخر إلا إن الشواهد المتعددة التي أبديناها دالة على انتفائه وحقية المسلك المختار من كون التنزيل على عهدة المكلف في مقام عمله ، وظهر أيضا إن انصراف دليل الاستصحاب إلى إبقاء الأثر الشرعي بغير واسطة كما ادعى وسلم في مقام نفي حجية المثبت لا يدفع المثبت على هذا الاحتمال ، فإن تعبد المكلف بالحياة مثلا من حيث ملزوميتها لنبات اللحية وبه من

362

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست