المستصحب عن محل الابتلاء ، فإن بقاء الأثر وثبوته قهري في ظرف بقاء ذي الأثر حقيقة أو تعبدا ، فترتيب تلك الآثار على الحكم المستصحب لا يحتاج إلى تعبد آخر غير التعبد بذيها ، وأما على مسلك وجوب التعبد باليقين السابق وتنزيل المشكوك منزلة المعدوم عملا فلا يضر الانصراف المدعى بحجية المثبت ، فإن التعبد بالموضوع كحيوة زيد مثلا من حيث إنها ملزومة لنموه ونبات لحيته عين التعبد بالنبات وهو له من حيث إن موضوع لوجوب التصدق عين التعبد بالوجوب ، فينتهي الامر إلى العمل ولا يكون التنزيل بلحاظ الأثر بالواسطة ، فلا يجدي الانصراف المذكور ، هذه جهة من الجهات الفارقة وقد أشير إلى جهات أخر في مقام الاستظهار وبيان المختار ( أحديها ) إنه لو كان المفاد جعل المماثل لما كان لجريان الاستصحاب في الكلي الجامع مجال ، وإلا لزم إثبات الخصوصية أو نفيها به أيضا ، وأما تحقق الجامع مجردا عن الخصوصيات ، وهذا بخلاف البناء على بقائه والجري على مقتضاه عملا ، ( ثانيتها ) إنه لو كان الأول حقا لزم عدم حجية الاستصحاب في الاحكام التي خرج موضوعها عن مورد الابتلاء بلحاظ ما يترتب عليها بواسطة أو وسائط ، والمفروض المسلم حجيته فيها لدى لجميع ، ( ثالثتها ) إنه لو كان كذلك لكان الامر بالمضي على اليقين ، وكذا النهي عن نقضه إرشادا إلى تنزيل الشارع وتصديه لذلك ، وأما على التصور الاخر فهما باقيان على ظهورهما في المولوية ، ولما ذكر وما سيذكر اخترنا المسلك الثاني ، وكنا نقول بمقتضاه على حجية الأصل المثبت ، إلا إن تسالم القوم على العدم ولزوم تأسيس فقه جديد على تقدير الاخذ به يبعثنا إلى الفحص عن وجه وجيه للعدم ، والمقصود فعلا إظهار اختلال الوجه المعروف وعدم تماميته ، ولعله من نكات ذكرت بعد الوقوع ، ثم لا يخفى إن ما تقدم كان جاريا على مذاق القوم من كون النظر إلى المتيقن حكما كان أو موضوعه ، وأما على المختار على ما فصل عند التعرض لمفاد الاخبار من النهي متعلق بنقض نفس اليقين الطريقي ، لا إنها بعبريته متعلق بالمتعلق ، وإلا يلزم عدم حكومة الاستصحاب على قاعدتي الطهارة والحلية ، وعدم قيامه مقام العلم أصلا لان إبقاء ما كان لا يوجب علما بالواقع لا حقيقية ولا تنزيلا فيه لا تحصل الغاية للطهارة والحلية ، فلا محيص عن الالتزام بالمسلك المختار هنا ، فإن