الاذن إلى حين النذر ، فحينئذ إما أن يلتزم بالانصراف المدعي أم لا ، فعلى الأول فلا بد من القول بجعل الشارع مماثلا لجواز النذر ، ولوجوب الوفاء به ، ولوجوب الكفارة بالحنث ، مع إن موضوع الأولين قد خرج عن مورد الابتلاء وليس النذر الماضي ، وكذا صوم يوم الخميس المنقضي داخلا في مقدرة المكلف حينئذ حتى يجعل لهما الجواز والوجوب ، فلو جعلا فهما حكمان بلا موضوع وعلى تقدير منع الانصراف والاكتفاء بانتهاء التنزيل إلى الأثر الفعلي ولو كان مرتبا على المستصحب بوسائط كثيرة ، فلزم القول بحجية المثبت ، ولنا مثل آخر لا نزال نتمسك به في الاستصحاب مع إنه نظير للمثال المتقدم ، وهو ما إذا حصل التوضي بماء معلوم الطهارة ، ووقعت الصلاة به ثم شك بعد انقضاء الوقت في طهارة ذلك الماء ، فإنه لا ريب في استصحاب طهارته مع انتفاء عينه ، وفى الاجتزاء به من جهة نفى وجوب القضاء ، ولو لم يكن المثبت حجة وانصرف عنه الدليل لم يكن وجه لذلك إلا بناء على معقولية جعل الطهارة ، وكذا جواز الدخول في الصلاة ، وكذا صحتها الملزوم لعدم فوات وجوب القضاء لموضوعات معدومة خارجة عن الابتلاء ، فلنا أن نكشف عن تسلم الاخذ بالاستصحاب اعتبار الأثر الفعلي وإن كان المستصحب خارجا عن الابتلاء ، فلا واقعية لدعوى جعل المماثل للمستصحب أو أثره ، وإن الحق هو الاحتمال الاخر ، لا يقال إن إثبات الآثار المترتبة على الأثر الشرعي المورد للاستصحاب لا يعد من المثبت اصطلاحا ، فلا مجال لاستكشاف حجية من مثل المثالين ، فإنه يقال لما كان مدار المنع على الانصراف فلا يتصور وجه الافتراق ، وبعد ذلك كله فلا بد لنا من بيان وجه لعدم حجية الأصل المثبت بنحو لا يتطرق إليه إشكال ، فتحصل إن المسلكين في مفاد الطرق والأصول مفترقان من جهات ، فإن لازم جعل مماثل للأثر المستصحب بنفسه أو بموضوعه عدم معقولية شمول الاستصحاب للموضوعات باعتبار آثارها العادية والعقلية ، وإن كان لتلك الآثار أثر في الشرع ، فينحصر مورده في الاحكام والموضوعات باعتبار أثرها الشرعي فقط ، وعلى هذا يكون دعوى انصراف لا تنقض إلى جعل أثر للشئ بنفسه لا بالواسطة نافعة في منع الأصول المثبتة ، ولا ينافيها القول بجريان الاستصحاب في الحكم باعتبار الآثار المترتبة عليه بواسطة أو وسائط ، فيما إذا لم يخرج موضوع الحكم