responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 356


الشمول لتلك الآثار ، ولذا قالوا لا بد أن يكون التنزيل بلحاظ الآثار الشرعية ، وتارة لا يكون لسان التنزيل كذلك ، ولا يكون الشارع متكفلا له ، بل بجعل التنزيل عهدة المكلف أي يأمره بالبناء ، ولازم ذلك أن يكون التنزيل بلحاظ الآثار التي تحت يد المكلف وكانت مقدورة له يعني عامل معاملة الوجوب أو الحرمة والاستحباب ، أو غير ذلك من الأحكام الخمسة ، فلا يعقل أن يكون هذا التنزيل الصادر من المكلف الآثار الشرعية ، فإنها خارجة عن تحت قدرته ولا يمكنه وضعها ولا رفعها ، فلا بد أن يكون التنزيل الذي من قبل المكلف بلحاظ الآثار المتمشية من قبله وهي ليست إلا العمل ، وأما الجهات الشرعية هنا فهي من توابع هذا التنزيل ، وبعبارة أخرى في التنزيل الأول المحط للتنزيل ابتداء هو الآثار الشرعية ، وفى القسم الثاني لما كان معاملة الوجوب مع ما لا وجوب له وكذا الحرمة ما لا حرمة له منصرفا لوجوب ذلك الشئ أو حرمته ظاهرا ، فينشأ من قبل الامر بالتنزيل ووجوب المعاملة أحكام ظاهرية من الوجوب والحرمة وغيرهما ، فجعل المماثل متصور على هذا التقدير أيضا ، إلا إن الفارق أن محط التنزيل على هذا جعل وجوب العمل ابتداء وجعل المماثل ثانيا وبالتبع ، فظهر إن التنزيل من كل أحد لابد أن يكون بلحاظ الأثر المتمشى من قبله والمرتب عليه باختياره ، فمن الشارع ناظر إلى جعل المماثل مؤدى الامارة والأصل إذا أفاد الحكم ابتداء ، وإلى جعل مماثل للأثر المرتب من قبله على إذا قاما الموضوع عليه ، وأما تنزيل المكلف المشكوك منزلة المعلوم ويقيده بالامارة وتصديقه إياها ، فمعناه أن يعامل معاملة المعلوم والصادق ويجري على مقتضى العلم والصدق ، فلا ينشأ من التنزيل من قبله أثر ومماثل للحكم والموضوع المشكوك ، نعم يتولد من وجوب البناء والتعبد مماثل للأثر المشكوك ، إن وجوبا فوجوب وإن حرمة فحرمة ، وهكذا ، هذا كله في مقام التصور ، وأما التصديق فلا يخفى إن مقتضى الاخذ بظهور كثير من أدلة اعتبار الطرق واستصحاب مما ورد بلسان الامر بالتصديق ، كما في حق من حلف والاخذ كما يستفاد من جواب السؤال عن جواز أخذ معالم الدين عن يونس بن عبد الرحمن ، ومن قوله عليه السلام في حق بنى فضال ( خذوا ما رووا ) ، أو بلسان النهي عن نقض اليقين بالشك مثلا ، هو القول بإيكال

356

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست