التنزيل إلى المكلف والامر بتعبده بغير يقينه ، وأما تصدي الشارع للتنزيل هاهنا فما لا يساعده ظهور دليل أصلا ، ولو قيل بكون الأوامر الواردة في هذه الأخبار إرشادية إلى حصول التنزيل من المولى وجعله المماثل للأثر الشرعي سابقا على الامر بالتعبد ، نظير الامر بأخذ ما آتاه الرسول والانتهاء عما نهى عنه ، وأريد بذلك منع دعوى كون التنزيل على عهدة العبد نفيا للثمرات المترتبة عليها على ما سيظهر إن شاء الله ، فيقال في دفعه إن مجرد الاحتمال لا يوجب رفع اليد عن ظهور الامر في المولوية ، هذا مضافا إلى إنها لو كانت إرشادية لكان الغرض منها التوصل إلى بيان لزوم العمل على طبق الامارة والأصل ، وذلك لا يحصل إلا بواسطة التنزيل المرشد إليه ، وبيان لزوم الجري ووجوب العمل مولويا على طبق التنزيل والمماثل المجعول بهذا النحو من البيان أكل من القفاء ، ولاوجه للمصير إليه مع إمكان إفادته بنفس الامر بالأخذ والتعبد ابتداء ، فالحق إن دليل اعتبار الامارة والاستصحاب متحد المضمون ولازمه تشابههما في الاعتبار ، فهذا أمر يشتركان فيه كاشتراك التصورين في لزوم جعل المماثل للمؤدي إذا كان حكما ولأثره الشرعي إذا كان موضوعا ، فإن توسيع الموضوع أو التعبد بتوسعته من حيث إنه موضوع مستلزم لتوسعته في النسبة وطرفها ، وهو الأثر ، فالتعبد ببقاء الموضوع من هذه الحيثية مستلزم للتعبد بالأثر المماثل ، فترى التعبد بالموضوع بلحاظ أثره بواسطة ، وإذا أغمضت عن ذلك فلا ولا يخفي إنه لو قيل يكون زمام التنزيل في مؤدى الامارة والأصل بيد الشارع وبتصديه بنفسه لذلك لزم حمل ما فيه الامر بالأخذ والتصديق والبناء ، وبعدم حمل نقض اليقين على الارشاد إلى ذلك التنزيل المستلزم لجعل حكم مولوي على لزوم الجري على مقتضاه من مماثل الحكم الواقعي أو مماثل أثر الموضوع كذلك ، وأما على القول بكونه على عهدة العبد فتبقى الأوامر المذكورة على ظاهرها من المولوية ، ولذا رجحنا الاحتمال الأخير ، ثم اعلم إن لازم المسلك الأول إما منع جريان الاستصحاب الكلي من القسم الثاني في الاحكام ، أو الالتزام بإمكان تحقق الجامع الجنسي بلا فصل ، ونحن وإن أشرنا إلى ذلك في الجملة في بعض التنبهات المتقدمة ، إلا إنه لما أحلنا التفصيل إلى محله وهو هاهنا فنقول ، توضيح ذلك إنه إذا علم بوجوب الغسل مثلا ودار أمره