تعلق بما يدور أمره بين الأقل والأكثر ، وأما لو تعلق بما لا يدور أمره بنفسه بينهما ، وإنما الترديد في مقدار ما يصدق عليه العنوان المتعلق للعلم نحو عنوان من في الدار مثلا ، فلا يوجب الظفر بالقدر المتيقن انحلال هذا العلم ، ولا بد من ملاحظة تمامية الضابط المذكور بنفسه أولا ، والكشف عن وجه تجويزه الاستصحاب في المقام ، مع إنه مندرج فيما لا ينحل على ذلك ثانيا ، فليراجع وليتأمل ، هذا تمام الكلام في الاستصحاب . تنبيهات الاستصحاب ( تنبيه في حجية مثبتات الأصول وعدمها ) بعد الفراغ عن حجية مثبتات الامارات ، والمسألة ذات أقوال عديدة قول بعدم حجيتها كما هو المشهور ، وقول بعدم معقوليتها ، وقول بالحجية على ما يظهر من بعض المتقدمين الذين يفرقون بين الأصل والامارة ، توضيح المطلب في طي مقدمات وبيان الجهات المشتركة بين الأصول والامارات ، بعد الفراغ عن كونهما شريكين في لسان التنزيل الأولى ، إن في لسان دليل التنزيل مسلكين ولكل منها نتيجة ، فتارة يكون التنزيل على عهدة الامر والشارع ، ويكون هو المتكفل له مثل قوله عليه السلام ( الطواف بالبيت صلاة ) ، حيث ينزل الطواف منزلة الصلاة ، ويثبت له أحكامها يعنى ما جعله من الاحكام والشرائط والموانع للصلاة ، يثبتها بلسان واحد للطواف ، ومن المعلوم إن تنزيل الشارع شيئا منزلة شئ ، في مقام شارعيته لا بد أن يكون بلحاظ الآثار التي تحت اختياره ، ويكون أمر وضعها ورفعها راجعا إليه ، وليست هذه للآثار الشرعية لأنها تحت يده وضعا ورفعا ، لا الآثار العقلية والعادية لأنها ليست تحت اختياره في مقام التشريع ، فيكون التنزيل بالنسبة إليها غير معقول ، ولعل نظر من ادعى عدم معقولية حجية المثبت راجع إلى ذلك ، نعم يمكن للشارع في عالم الاخبار إخباره عن الآثار العقلية والعادية ، فلا يحتاج إلى كون التنزيل الاخباري باعتبار ما تناله يد التشريع والجعل ، وبالجملة فلا يكون التنزيل من قبل الشارع للآثار العقلية والعادية التي كانت خارجة عن تحت اختياره من حيث إنه شارع لا من حيث إنه قادر ، فيكون التنزيل قاصر