responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 354


بتقريب إنه بعد الفحص نظفر بمقدار من الاحكام المنسوخة ، ويمكن حينئذ انطباق المعلوم بالاجمال على ما ظفرنا به ، ويكون الشك في الزائد عن ذلك المقدار شكا بدويا لا مانع من إجراء الاستصحاب فيه ، ولا بد من تحرير محل البحث حتى يتضح الاحتياج إلى هذه الدعوى وعدمه ، فنقول لا يخفى إن مورد النفي والاثبات في المقام هو أحكام إلزامية إثباتية التي يشك في بقائها لاحتمال النسخ ، وأما غيرها من الاحكام العدمية كعدم الوجوب أو الحرمة أو الندب والكراهة ، فلا نزاع في عدم ثبوت خلافها بمجرد ذاك الاحتمال ، إذ لو فرض وجه لعدم جريان الاستصحاب ، فلا أقل من البراءة بشئ من قسميها ، وعلى هذا فلا فائدة عملية للنزاع في استصحابها وعدمه ، وأما الاثباتية فلما كان مقتضى الاستصحاب فيها مخالفا للبرائة التي لا تجري لولاه ، فيتصور وجه في الاهتمام بإجراء الاستصحاب ومنعه ، ولا يخفى أيضا إن بعد العلم إجمالا بنسخ أحكام بخصوصها ، إما أن يعلم إجمالا بتبدل وجوب إلى حرمة ، أو بالعكس بواسطة النسخ المعلوم إجمالا أولا ، فعلى الأول لا بد من التمسك بذيل دعوى الانحلال دفعا للاشكال ، وأما على الثاني فالامر كذلك بناء على مذاق من لا يجري الأصل الاثباتي في طرف العلم الاجمالي مطلقا ، ولو لم يستلزم المخالفة العملية ، وأما على المختار من جواز إجرائه فيما لم يلزم منه مخالفة عملية ، ولذا جوزنا استصحاب النجاسة لشيئين علم بنجاستهما معا ثم بطرو الطهارة على أحدهما إجمالا ، فلا مانعية لهذا العلم بالنسخ في المقام ، فيجوز استصحاب تلك الأحكام قبل الفحص وبعده ، ولا حاجة إلى دعوى الانحلال ، أو إن بعض أطراف العلم خارج عن محل الابتلاء ومورد الاحتياج على ما في الرسائل ، وبالجملة إن أدلة الاستصحاب شاملة لمورد الكلام إذا تمت أركانه بالنسبة إلى أحكام شريعة سابقة ولم يكن إجرائه فيها مستلزما للمخالفة العملية ، كما في صورة علم إجمالا بنسخ وجوب بالتحريم أو بالعكس ، فحينئذ لا مانع من جريانه فيها كان في البين علم إجمالي بنسخ البعض أو لم يكن ، انحل ذلك العلم بالظفر على مقدار يوافق المتيقن أو لم ينحل أبدا ، إما لعدم المراجعة أو لعدم الظفر على ذلك القدر ، ثم لا يخفى إن المقرر لبعض الدروس بين ضابطا مورد الانحلال وعدمه ، فقال في مقام دفعه شبهة الأخباريين إن العلم الاجمالي إنما ينحل فيما إذا

354

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست