responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 353


من مغائرة الموضوعين ، هذا بناء على القول بجعلية الحكم ، وأما على المختار فالاستصحاب وإن كان لا بأس به إلا إن إطلاق القضية الحقيقية لا مجال له ، وبالجملة إن في الصورة الأولى من الصور الثلاثة المتقدمة لا يتصور وجه لجريان الاستصحاب في الحكم المجعول للافراد الموجودة حين الانشاء إذا انعدموا بأجمعهم ، فإنه يقطع بعدم بقائه بارتفاع موضوعه ، نعم يمكن في المقام أن يقال إن المكلف المدرك للشريعة السابقة الموجود حين الانشاء للشريعة اللاحقة ، إذا شك في بقاء الحكم بالنسبة إليه يستصحب الحكم ، وبعدم القول بالفصل وبدليل الاشتراك يحكم بكون ذلك الحكم ثابتا بالنسبة إلى الاشخاص الذين لم يكونوا موجودين حال الانشاء ، ولكن يدفع ذلك بأن الملازمة ودليل الاشتراك إنما يدل على المساواة في الحكم الواقعي ، لا الأعم منه ومن الظاهري ، نعم يمكن فرض وجه جريان الاستصحاب التعليقي في الصورة الثانية مطلقا ، بتقريب إن الشاك الموجود فيما بعد صدور الخطاب في الشريعة السابقة لو كان موجودا حينه لكان تحت الحكم ومشمولا له ، فباستصحاب الحكم المعلق يحرز إنه محكوم بذلك الحكم ، نظير استصحاب الحرمة على تقدير الغليان لماء الزبيب ، فكما إنه يجري الاستصحاب في الحرمة المغلقة على غليان ماء العنب إحراز لحكم ماء الزبيب عند غليانه بالفعل في المقام ، فإن هذا الشخص لو كان موجودا في الشريعة السابقة لكان مشمولا للخطاب وداخلا تحت الحكم يقينا ، والآن يشك في إن الحكم كان مختصا بذاك حتى لا يكون ثابتا بالفعل في حق المكلف به تقديرا أم لا ، فيستصحب الحكم التقديري ، فلو أغمضنا عما أوردناه وأورد على الاستصحاب التعليقي فلا مانع في هذه الصورة عن جريان الاستصحاب ، فتستصحب الملازمة أو الحكم المعلق بناء على القول بجعلية الاحكام ، وأما على المختار فالاستصحاب التنجيزي جار أيضا كالتعليقي على ما تقدم ، والتقييد في المقام راجع إلى التعليق لا المعلق عليه ، وبالجملة بعد الفراغ عن صحة الاستصحاب التعليقي كما هو المختار ، فلا قصور في جريانه في المقام أيضا من دون الاحتياج إلى الاستصحاب التنجيزي بالنسبة إلى القضايا الكلية ، وأما الاشكال الثاني من الاشكالين الواردين على الاستصحاب بالنسبة إلى الشرائع اللاحقة هو دعوى العلم الاجمالي بالنسخ ، وقد أجيب عنه بدعوى الانحلال ،

353

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست