responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 352


تحت الحكم ، غاية الامر ما لم توجد وكانت مقدرة الوجود يكون تحت الحكم الفرضي ، فالحكم في عالم فعليته حينئذ تابع لفعلية الموضوع ، وفي عالم فرضيته تابع لفرضيته ، ولكن الافراد التي لا تتحقق إما لامتناعها أو عدم وقوعها اتفاقا ، ليست تحت الحكم الفرضي بل الافراد التي تتحقق بعد تكون مشمولة له ، وأخرى يكون الجعل على نحو يكون فعلية بفعلية الموضوع وفرضية بفرضيته ، ولو لم تصر الافراد متحققة بعد ، وهذا النحو من الجعل يلائم مع القضايا الحقيقية ، لان فعلية الحكم فيها منوطة بالوجود الفعلي للموضوع وفرضيته منوطة بوجود الفرضي ، ولو لم يتحقق أبدا ، أما لازم الأول فهو القطع بعدم ثبوت الحكم لمن لم يكن موجودا عند الجعل ، فعليه لا يتصور شك في بقاء الحكم عند انعدام ما كان موضوعا له بالخصوص ، فأمر الاستصحاب مختل من هذه الجهة أيضا ، مضافا إلى جهة تغائر الموضوع وعدم اتحاد موضوع القضيتين ، فلو كان جعل الحكم في الشريعة السابقة بنحو القضية الخارجية لا ينحصر وجه منع الاستصحاب في الوجهين المفروضين ، وأما لازم التصور الثاني فهو جواز استصحاب ذلك الحكم المجعول الذي فرضي بفرضية أفراد موضوعه وفعلي بفعليتها ، عند الشك في بقائه لاحتمال نسخ أو غيره مما يوجب ارتفاعه ، لكن عده من القضايا الحقيقية مبني على عدم اعتبار ثبوت الحكم فيها ، ولو فرضنا لمطلق الافراد الفرضية وإن امتنع وجودها خارجا ، أو أمكن ولم يوجد ، وإلا فهو إما مندرج في القضايا الخارجية ، لو لم يكن من قيدها انحصار موضوعها في الموجود الخارجي حين الحكم ، وإما واسطة بين الخارجية والحقيقية ، وشق ثالث في قبال الطبيعة أيضا ، وأما التصور الثالث فالامر فيه وإن كان ينتهي بالآخرة إلى جعل الملازمة بين الحكم ومطلق الافراد ، لكنه يجوز استصحاب هذه الملازمة المجعولة عند الشك في زوالها بالنسخ أو غيره ، فلا بأس بالاستصحاب عليه ولا بإطلاق القضية الحقيقية بالمعنى المتعارف عند أهل الصناعة عليه أيضا ، إلا إنه يلزم من عد مطلق الاحكام والخطابات الدالة عليها من هذه القضايا حمل جميعها على بيان الملازمة ، لا على جعل الحكم ابتداء ، وهذا كما ترى في غاية البعد عن الأنظار ، فتحصل مما مر إنه لا وجه لاطلاق القضية الحقيقية في مورد جواز الاستصحاب في الحكم في المقام ، ولا ينحصر وجه عدم جوازه فيما ذكر

352

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست