كما إن الأول من القضايا الخارجية قطعا ، وأما الأوسط فلعله متوسط بينهما ، ثم إن لكل من الصور لازم ننبه عليه إن شاء الله تعالى ، وملخص الكلام أن على المسلك المختار من إن حقيقة الايجاب عبارة عن إبراز الإرادة القائمة بوجودات الموضوعات الفرضية بالخطاب الانشائي أو الاخباري ، يكون الحكم فعليا مطلقا سواء لوحظت الافراد بالوجودات الفعلية أو الفرضية ، فجميع الافراد إما بنحو فرض المحال أو غير المحال كان تحت الخطاب ومشمولا للايجاب ، فمن إبراز الاشتياق ينتزع العقل إن الموجودات الفرضية متعلقه للوجوب الفعلي كالموجودات الفعلية ، فتمام الافراد كانت تحت الوجوب الفعلي ، غاية الامر إن التحريك إلى العمل في بعضها منوط بالوجود الفعلي الخارجي ، فللحكم فعلية منفكة عن الفاعلية حينئذ أي التحريك منوط بتطبيق الامر والخطاب على الوجودات الخارجية ، فلا محركية للخطاب قبل التطبيق ، ولكن تم الحكم من ناحية المولى وخلص ، فلو علم في شريعة بحكم جميع الافراد ولو منوطا بوجودها ثم شك في بقائه لاحتمال نسخه في هذه الشريعة ، أو شريعة لا حقة ، فحينئذ يجوز استصحابه مطلقا لاحراز فعليته حتى على تقدير كونه منوطا بوجودات الموضوع ، وأما لو بنينا على جعلية الوجوب فيمكن المولى أن يجعل الوجوب وينيطه بالوجود الخارجي للموضوع ، بأن يجعل الحكم للافراد الموجودة حين الانشاء فقط ، كما إنه يمكن أن يجعله للافراد المقدرة الوجود ، فعلى هذا الفرض يتصور أن يكون الوجوب منوطا بوجود الموضوع خارجا لا لحاظا ، وقد أشرنا إلى إنه يتصور حينئذ في المقام صور ثلاثة ، فتارة يلاحظ الامر والجاعل الوجودات الفعلية للموضوع ، ويجعل الوجوب للموجودات حين الانشاء ، فكل فرد كان له وجود واقعا حين الانشاء يكون مشمولا للحكم والخطاب ، وإلا فلا ، وعليه فلو كان قاطعا بعدم الموضوع وكان له وجود واقعي يكون مشمولا للحكم والخطاب ، وتارة يجعل الوجوب للوجودات الفعلية حين الانشاء أو في مواطن وجودها ولو بعد ألف سنة ، وهذا أيضا تابع للواقع فما يوجد من الموضوع يكون مشمولا له ، وهذه الصورة أوسع مشمولا للحكم ، ومالا يوجد لا يكون من الصورة السابقة ، لان الافراد المعدومة فعلا التي كانت مفروضة الوجود وتوجد في موطنها