يوسع دائرة الحكم حينئذ ، ولو أغمضنا عن ذلك وفرضنا إن قيود الحكم راجعة إلى الموضوع ، فنقول إن قلنا إن لسان لا تنقض ناظر إلى الموضوع الدليلي ، فلا مجال لجريان الاستصحاب لان نظر الدليل راجع إلى ثبوت الحكم لذلك الموضوع في الشريعة السابقة ، وإن قلنا بأن لسان لا تنقض ناظر إلى الموضوع العرفي ، فلا بأس بجريان الاستصحاب في الحكم المشكوك ، فعلى هذا المسلك لا بد من التفصيل بين اللسان الدليلي والعرفي ، بخلاف المسلك المختار أي عدم رجوع قيود الحكم إلى الموضوع ، فيجري الاستصحاب من دون احتياج إلى التفصيل المذكور ، ثم لا يخفي إنه لا بأس بالاستصحاب في المقام على مختارنا من الاحكام عبارة عن الامارات المبرزة بالانشاء أو الاخبار ، وإنه لا فرق في فعلية الحكم حينئذ بين أن يكون مطلقا أو مشروطا ، فإن الاشتياق الذي يبرز الخطاب فعلي للمشتاق حتى في صورة إناطته بأمر غير حاصل بالفعل خارجا ، وذلك لان المنوط به هو لحاظ ذاك الامر طريقا ، وهذا اللحاظ الطريقي بالنسبة إلى الملحوظ موضوع بنفسه للإرادة والاشتياق ، فإن ظرف عروضه عن متعلقاته الذهن ، وإنما الخارج ظرف الاتصاف ، فإذا لو حظ المنوط به لا تبقى حالة منتظرة للإرادة والاشتياق ، فتحصل بالفعل وتبرز بالخطاب المشروط المتوجه إلى آحاد المكلفين الموجودة ذهنا في لحاظ المريد ، وإن كانوا معدومين في الخارج جميعا أو بعضا ، وعلى هذا فالحكم فعلي بعد الابراز مطلقا ، نعم لا فاعلية له إلا في صورة الاطلاق أو ظرف وجود الشرط ، إلا إنهما من شؤون حكم العقل وتطبيقه الكبرى على الصغريات ، وعلى هذا فإذا علم بالحكم وإبراز الإرادة في هذا الشرع أو شريعة سابقة وشك في بقائه ، جاز استصحابه مطلقا كان أو مشروطا بوجود المكلفين المتحققين إلى يوم القيامة تدريجا وطولا ، فإن الشرط وهو لحاظهم قد حصل من الأزل عند الخطاب والابراز ، فوصل الحكم مرتبة الفعلية وتحقق في الخارج فشك في بقائه ، لكن لا يخفى إن هذا المبنى لا يلائم القول بكون الاحكام من القضايا الحقيقية ، فإن الحكم فيها فعلي حتى في صورة فرضية الافراد وتقدير وجودها ، وشأن الحقيقية أن الحكم فرضيا بفرض الفرد وفعليا بفعليته ، كما في مثل النار حارة ، وأما على مذاق من يعد الاحكام من الاعتباريات الحاصلة بالانشاء بقصد