responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 348


يكن له سعة حتى يشمل حال انتفاء قيده ، فيحصل بواسطة ضيق الحكم ضيق للموضوع أيضا ، بمعنى إنه يحصل للموضوع قصور في شموله لحال عدم القيد ، فلا يكون الحكم حينئذ معروضا للوجوب بقول مطلق حتى في حال عدم وجود قيد الحكم ، فما كان موضوعا للحكم حينئذ وهو وجوب إكرام زيد إذا جاء مثلا هو ذات زيد عاريا عن تمام القيود ، فإن قيود الحكم ليست راجعة إلى الموضوع بوجه من الوجوه ، نعم تارة يكون الضيق والقصور في ناحية الموضوع ابتداء ، فيحصل الضيق في ناحية حكمه بالتبع عكس ما تقدم ، مثلا إذا أمر بإكرام العالم العادل فيكون الموضوع حينئذ بذاته قاصرا عن شمول العالم الفاسق ، فالقصور هنا في الموضوع بخلاف الصورة الأولى فإن القصور في الحكم لا في الموضوع ، أولا إذ ليس في ناحية الموضوع قصور بوجه من الوجوه إذا علم ذلك ، فقول إنه إذا ثبت حكم في الشريعة السابقة بنحو كلي سواء كان بنحو الطبيعة السارية أو العموم الاستغراقي ، واحتملنا أن ذلك الوقت له دخل في ثبوت الحكم للاشخاص بحيث ينتفي الحكم بانقضاء زماني النبي السابق ، فيوجب هذا الاحتمال قصورا في ناحية الحكم ، فيقطع إنه لا قصور في ناحية الموضوع ولا تقيد له بشئ مفقود في أهل الشريعة اللاحقة ، وإنما القصور المحتمل في ناحية الحكم إما من جهة اقترانه بالمانع ، أو من جهة فاقديته للشرط ، فإذا ثبت الحكم على هذا النحو من الموضوع ، فيشك حينئذ في إن هذا الحكم قاصر الشمول لهذه القطعة الأخيرة من الزمان المتأخر أم لا ، وحينئذ فلا مانع من جريان الاستصحاب فيه لان شأن الاستصحاب جر الحكم المعلوم الثبوت سابقا والمشكوك لا حقا إلى العلم بالخلاف ، فكان الشك فيه من جهة الشك في الرافع ، أو في انتفاء القيد والشرط ، وبالجملة إذا لم تكن قيود الحكم راجعة إلى الموضوع فيكون المرجع حينئذ إن الحكم الذي كان من أول الامر ثابتا للطبيعة السارية هل كان موقتا بوقت مخصوص أم لا ، بل كان مطلقا وسيع الدائرة ثابتا لا هل الشريعة اللاحقة أيضا ، وفى المقام يرجع إلى الاستصحاب ، فإن شأنه إسراء الحكم إلى حال عدم القيد الاحتمالي ، فتحصل إنه على المبني المختار من عدم رجوع قيد الحكم إلى الموضوع لا قصور في الموضوع ، وإنما القصور ناشئ من قبل الحكم ، فشأن الاستصحاب ومقتضاه إن

348

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست