صورة تحقق الحكم الاخر ، غاية الامر إنه لم يسقط عن التأثير في فعلية الحكم فإنه من جهة العقل باستحالة اجتماع الضدين وترجيحا للأقوى في البين ، فحينئذ لا ينفع استصحاب التعليق أو الحكم المعلق في إثبات التنجيزي عند انتفاء ما يحتمل شرطيته إلا على القول بالمثبت ، فلا ينتفي به الشك في بقاء التنجيزي فيستصحب كاستصحاب الحكم المعلق ، فيبقى التعارض المدعي خاليا عن الجواب في هذه الصورة ، ولذا قلنا بأن الجواب المذكور في الكفاية دافع في الجملة ، ثم لا يخفى إن مدعى السببية والمسببية في المقام فرق بين السببي والمسببي في الموضوعات وفى الاحكام ، ولعل هذا من الأصول الجديدة التي لم يكن يعرفها أحد في القديم ، تنبيه المشهور إنه لا فرق في المستصحب بين أن يكون في أحكام هذه الشريعة أو من الشرايع السابقة مما لم يعلم بنسخها بالخصوص ، سواء كان الشك في بقائها من جهة احتمال النسخ أو غيره ، فكما أن لا تنقض يكون جاريا في أحكام شرعنا عند الشك في بقائها لاحتمال النسخ أو غيره ، فكذلك يجري بالنسبة إلى الشرائع السابقة إذا ثبت فيها حكم بنحو الكلية ثم شك في نسخها بالنسبة إلى شرعنا ، ولكن أوردوا في المقام إشكالين ، ( أحدهما ) إن الحكم الثابت في الرتبة السابقة كان ثابتا بالنسبة إلى أفراد متبائنة مع أهل تلك الشريعة اللاحقة ، فإثبات حكمها بالاستصحاب من قبيل إسراء حكم من موضوع إلى موضوع آخر ، ( ثانيهما ) إن لنا علم إجمالي بمنسوخية بعض أحكام الشرايع السابقة ، فاستصحاب ما ثبت فيها عند الشك في بقائه مع العلم الاجمالي مما لا مجال له ، ولابد لنا في المقام من بيان مقدمة حتى يظهر منشأ الخلط ، وهي إنه إذا ثبت حكم لعنوان كلي واحتمل أن يكون الزمان قيدا أو شرطا في ثبوت الحكم لذلك الموضوع ، فحينئذ وإن أمكن احتمال رجوع القيد والشرط إلى الموضوع أيضا ، إلا إنه لما بينا من إنه يستحيل أن تثبت قيود الحكم للموضوع على ما تقدم ، لاستلزامه تقدم الشئ على نفسه ، فلا بد من الالتزام بأنه مجرد عن تمام القيود من المجئ وغيره ، غاية الامر إنه إذا حصل للحكم ضيق ولم