responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 343


بوجود الشئ خارجا فحينئذ لا فاعلية له أيضا ما لم يوجد المنوط به في الخارج ، فبناء على مسلك الجعل يتصور الاعتبار ان ، وأما على مسلك عدم الجعل كما هو المختار من إن الانشاء مبرز للإرادة ، والحكم عين تلك الإرادة المبرزة ، أو منتزع عنها ، فلا يتصور الشق الأخير وهو كون الحكم منوطا بالوجود الخارجي على ما سيجئ ، ثم لا يخفى إن الوجوب منتزع عن الإرادة المبرزة بعد العلم بالخطاب ، ولهذا لا يصح أن يعد الوجوب الداعي إلى الامتثال ولزوم الاتيان بمتعلق الإرادة من مراتبها ، فإن محركية الوجوب في عالم الجعل في المرتبة المتأخرة عن العلم بالتكليف ويستحيل أن يكون مدلول الخطاب ، لان مدلول الخطاب عبارة عما كان الخطاب طريقا إليه ، والمفروض إن تلك المرتبة في الرتبة اللاحقة لا في الرتبة السابقة ، والمراد من الإرادة ليست هذه المرتبة لان هذه المرتبة معلولة البيان والخطاب وواقعة في الرتبة المتأخرة عنه ، وبالجملة الإرادة التي تكون مضمونا للخطاب ويبرزها المولى بذلك الخطاب لا تكون بالرتبة التي لا تنفك عن العمل وتكون علة للتحرك ، بحيث لو لم يتحرك العبد معها يكون مستحقا للعقوبة ، لأنها على ما عرفت معلومة للخطاب المتأخرة عنه ، بل الإرادة التي كان الخطاب مبرزا عنها هي الإرادة التي تكون في الرتبة السابقة على الخطاب ، ويمكن أن ينفك عن المحركية الفعلية ، نعم هي مقتضية لها لو لم يكن في البين مانع ، وليست علة تامة للتحرك لكونها قابلة لان تجتمع مع الموانع والجهل ، وليست هذه إلا مرتبة الاشتياق التام الذي يعبر عنه بالشوق المؤكد ولا تكون مؤثرة فعلا ، فتحصل إن المرتبة الأولى من الإرادة لا تعقل أن تكون مضمونا للخطاب ، فلا تقاس الإرادة ، التشريعية بالإرادة التكوينية التي كانت علة للعمل ، فما كان مضمونا للخطاب هو مرتبة الاشتياق الذي لم يكن مقرونا بالمانع ، وهذا النحو من الاشتياق تارة يكون مطلقا فيحكم العقل بالحركة نحو العمل ولو بإيجاد الموضوع ، وأخرى يكون منوطا ، ففي هذه الصورة لا يعقل أن يكون منوطا بالوجود الخارجي بل بالمنوط ، به اللحاظي ، فإذا لاحظ المولى الحج ورأى فيه المصلحة عند الاستطاعة مع اجتماع الشروط من البلوغ والعقل وغير ذلك ، فيشتاق إليه ، غاية الامر لا يكون الاشتياق اشتياقا مطلقا بحيث يقتضي حفظ الموضوع بل الاشتياق

343

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست