على فرض ، كما إذا كانت المصلحة قائمة بالوجود الخارجي للصلاة ، فيلاحظ الوجود الخارجي للصلاة ويكون هذا اللحاظ علة لإرادة الصلاة ، فكما إن لحاظ الصلاة علة للإرادة ولو لم يكن لها في الخارج وجود وكذا الإناطة ، فيلاحظ المولى طرف إناطة الإرادة ذهنا وينيط التكليف به إذ لا يعقل أن يكون الاشتياق منوطا بالوجود الخارجي لأنه من الأمور التي ظرف عروضها الذهن ، فيلزم أن يكون المعروض ذهنيا أيضا ، وإلا يلزم الخلف ، فظهر إن على مسلك عدم جعلية التكليف لا يكون الحكم منوطا إلا بالوجود الفرضي اللحاظي الحاصل للمريد حين إرادته ، فتكون الإرادة فعلية دائما كانت منوطة بشئ أو لم تكن ، وعلى هذا فلا مجال لمنع جريان الاستصحاب التعليقي في الحكم أيضا ، لان عدم الجريان في صورة كون الحكم منوطا بوجود الشئ خارجا ، فإن هذه الصورة لا تصير فعليا وشاغلا لصفحة الوجود إلا عند وجود المنوط به ، وقد عرفت استحالة هذا القسم من الإناطة على المختار ، فعلى مسلكنا يجوز إجراء الاستصحاب في التعليق والمنوط به مطلقا ، وأما على القول بجعلية الاحكام فلا يتصور وجه لاطلاق القول باستصحاب المجعول ولا لمنعه في التعليق في بعض التقادير ، فتحصل مما مر إن الإرادة إما مطلقة أو منوطة بما هو حاصل للمريد وهو لحاظ ما له دخل في المصلحة والملائمة بلحاظ آلي غير ملتفت إلى ذهنيته ، فهي حاصلة في كلتا الصورتين ، والخطابات الشرعية مبرزة لها فهي بقسميها واصلة مرتبة الفعلية إلا إن المنوط بشئ من وجود الموضوع أو ما له دخل في الصلاح بنحو من الدخالة لا فاعلية لها ، والعقل لا يحكم بلزوم الجري على وفقها ما لم يوجد الشرط أو الموضوع ، وأما المطلقة فهي علة لحصول متعلقها وباعثة ومحركة إليه أيضا ، فكما إنه لو شك في بقاء التعليق والإناطة لاحتمال النسخ استصحابها بلا كلام ظاهر ، فكذا لو استند الشك إلى دخل من أحوال الموضوع ، فحينئذ يجوز استصحاب التعليق وكذا المعلق لتمامية أركانه إذ المفروض إن الإرادة المنوطة المبرزة شاغلة لصفحة الوجود ، وعلى هذا وإن جاز استصحاب المعلق مطلقا سواء كان جزئيا أو كليا ، وكان معلقا على البسيط أو المركب ، إلا إنه لا يصح أن يدعى إن الأحكام الشرعية طرا من القضايا الحقيقية ، فإن شأن الحقيقية أن يدور فعلية الحكم والأثر مدار