responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 342


ومع ذلك لا يكون محركا إليه ثانيا لان التكاليف الضمنية متحركة إلى شئ لو انضمت إليه بقية الاجزاء لكان ساقطا ، وكذا بالنسبة إلى الشروط المتأخرة كغسل المستحاضة في الليلة المقبلة بالنسبة إلى التكليف بالصوم في اليوم المتقدم عليها ، فالتكليف بالصوم مع إتيان متعلقه لا يسقط إلا بإتيان الغسل بعده ، فما لم يغتسل يكون وجوب الصوم فعليا لا فاعلية له ، فسقوط التكليف عنها في علم الله كان مراعى بإتيان الغسل بعده ، وأخرى يكون منوطا بالوجود الخارجي لا اللحاظي ، ويكون اللحاظ طريقا محضا لا موضوعية له أصلا ، فظرف الاتصاف والعروض كلاهما في المقام خارج الذهن ، فقبل وجود الموضوع خارجا لا فعلية للحكم ولا فاعلية ، فهذه تصورات ثلاثة ، وفي خصوص الصورة الثالثة يمكن أن يقال إن الموضوع علة للحكم ويكون مثل القضايا الحقيقية ، فبفعلية الموضوع يكون الحكم فعليا ، وبفرضيته يكون فرضيا ، وأما ما عداها من الصورتين المتقدمتين فلا تلائم الحقيقية ، فإن الحكم على ما ظهر فعلي فيهما مطلقا ، ولهذا صح أن يقال بأنه لا قصور في جريان الاستصحاب في الحكم في الصورة الأولى ، سواء كان الموضوع بسيطا أو مركبا ، وكذا في الشق الثاني ، لان الحكم تعلق على فرض وجود ماء العنب المقيد بالغليان ، فالحرمة في عالم العنبية كانت متيقنة ، وعالم الزبيبية تصير مشكوكة ، يعني بعد الغليان في حال الزبيبية يشك في إن الحرمة الفعلية القائمة بماء العنب إذا غلى باقية أم لا ، فلا قصور في استصحابها أيضا ، سواء كان الموضوع بسيطا أو مقيدا ، وأما الشق الثالث فلا مجال لاستصحاب الحكم المعلق سواء كان الموضوع بسيطا أو مركبا أو مقيدا ، لأنه لا فعلية ولا فاعلية للحكم قبل وجود الموضوع ، فلو أريد إجراء الاستصحاب بالنسبة إلى نفس المعلق عليه فلا مصحح له ، إذ لا وجود له قبل وجود المعلق عليه ، وإن أريد إجرائه بالنسبة إلى التعلق فلا بأس به سواء كان المعلق عليه بسيطا أو مركبا ، وكان التعليق من قبيل تقدير واحد أو تقدير في تقدير ، وعلى كل فلا وجه للتفرقة بين ما إذا علق الحكم بوجود الموضوع أو به وبشئ آخر ، هذا كله على مسلك جعلية التكليف ، وقد ظهر إن التكليف إذا أنيط بوجود شئ في عالم اللحاظ يكون التكليف فعليا لا فاعليا ، ولا محركية له ، وإذا كان منوطا

342

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست