الانشاء ، ولو لم يكن الموضوع له حظ من الوجود الفعلية الخارجية ، وأما إذا كان الحكم معلقا عل نحو من الأنحاء المتقدمة وأريد أن يؤخذ بالاستصحاب عند الشك ، فنسئل إن الاستصحاب يجري في التعليق أو نفس المعلق ، فإن أريد إجرائه في نفس المعلق فلا مجال له لأنه لا وجود له ، وقد تقدم إنه يعتبر في جريان الاستصحاب أن يكون المستصحب شاغلا لصفحة الوجود ، ففي تمام القضايا التعليقية لا يمكن أن يقال إن الحكم كان فعليا ولو كان لانشاء وإثبات مفهوم لمفهوم فعليا ، وأما لو أريد إجرائه في نفس التعليق بملاك إن التعليق أمر قابل للنسخ ولو قبل فعلية الحكم وأمر له واقعية ، وللشارع وضعه ورفعه ، فلا بأس به إلا إنه يتسع المجال للسؤال عن وجه التفرقة بين استصحاب تعليق الحكم على وجود الموضوع والامر المنفرد دون تعليقه على الشيئين حقيقة أو تحليلا ، كما في الصورة المتأخرة ، فتلخص مما ذكرنا إن مضمون الخطاب المتوجه إلى المكلف نحو يجب عليك إكرام العالم ، تارة يكون مطلقا غير منوط بوجود العالم ، ولازم هذا الاطلاق وجوب تحصيل العالم وإيجاده لو لم يكن وأمكن ذلك ، كما قال بعض يجب تحصيل الايمان للعبد وإيجاده امتثالا لخطاب أعتق رقبة مؤمنة في صورة التمكن ، ففي المثال أيضا يجب إكرام العالم ولو بإيجاده ، وعليه فلا إشكال في هذه الصورة في فعلية الحكم قبل وجود الموضوع ، فمنشأ الآثار ولزوم الاتيان بالمأمور به فعلي مطلقا ، ولا بأس بجريان الاستصحاب فيه عند الشك لتمامية أركانه ، لان المكلف كان قاطعا بحكم فعلى ، والآن يشك في بقائه فتطبيق الاستصحاب عليه في غاية الوضوح ، ولكن أشرنا إلى إنه لا يلائم القضية الحقيقية لان الحكم منها قبل وجود الموضوع تقديري لا فعلي ، بخلاف المقام فأن الحكم فيه كان فعليا على الفرض مطلقا فلا قصور فيه ، فإن شأن القضايا الحقيقية بأن تكون نسبة الحكم فيها إلى الموضوع كنسبة الحرارة إلى النار ، فإن كانت النار فعلية فالحرارة فعلية ، وإلا فشأنية لان الفعلية محققة ، ويكون الحكم منشأ للآثار على التقديرين ، وأخرى لا يكون مطلقا بحيث يكون محركا إلى إيجاد الموضوع بل يكون منوطا ومشروطا بوجوده ، ولنا بيان آخر في المقام به نختم الكلام ثم نتعرض لمسلكنا وهو إنه إذا ورد خطاب من الشارع على نحو الكلية مثلا