responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 338


فيكون هذا من قبيل الواجبات المشروطة ، ومن المعلوم أن شأن الوجوب المشروط عدم حكم العقل بوجوب تحصيل الموضوع عند عدمه بل يحكم بالوجوب عند تحقق الموضوع في الخارج من باب الاتفاق ، ولازمه الاخر عدم فعلية الوجوب عند عدم وجود الموضوع لان الوجوب منوط بوجود الموضوع على الفرض ، فلا يصير فعليا ما لم يتحقق موضوعه ، فهو وإن كان موطن انشائه متقدما على الموضوع زمانا إلا إنه لا فعلية له إلا حين فعلية موضوعه ، فحاله من هذه الجهة مشابهة للتمليك بالوصية ، فإن الملكية فيها منوطة بتحقق الموت فقبله لا وجود للملكية بالفعل بل كانت ملكية شأنية تقديرية ، يعني لو وجد الموت وجدت الملكية الفعلية ، فلو كان وجوب الوضوء من هذا القبيل صح أن يقال لو وجد الماء من باب الاتفاق لوجب الوضوء بالفعل ، وإلا فيجب شأنا وتقديرا كما هو شأن القضايا الحقيقية التي يدور فيها فرضية الحكم مدار فرضية الموضوع وفعليته مدار فعليته ، ولا يتوهم إن هذا النحو من الوجوب لا ينفك عن المحركية ويكون علة تامة لها ، فهو مع تقديريته حكم يترتب عليه الأثر فيصح استصحابه عند الشك في بقائه ، فإنه يندفع بأن الوجوب الذي لا ينفك عن المحركية هو ما كان واقعا في رتبة فعلية موضوعه وما أنيط به ، ضرورة إن وجوب الحج على المستطيع لا محركيته له إلى الحج أصلا بالنسبة إلى واجد الشرط ، وبالجملة لو كان الوجوب منوطا بوجود الموضوع ومجعولا بالانشاء نظير الملكية وأمثالها ، فحينئذ قد ينفك عن المحركية وقد لا ينفك ، فإذا صار وجود الموضوع فعليا يصير الحكم فعليا ومحركا إلى المتعلق وإلا يبقى في مقام الاقتضاء ، ( وثالث ) الوجوه أن يكون الوجوب المنوط بوجود الموضوع منوطا بشئ آخر أيضا ، مثل إناطة الحرمة والنجاسة بالغليان زائدا على وجود العصير ، فتكون حينئذ قضيتان تعليقيتان طوليتان ، فالنجاسة والحرمة في المقام منوطة بشيئين ( أحدهما ) وجود الموضوع أي العصير ، ( والاخر ) وجود الغليان ، والفرق بين الصورة المتقدمة وهذه الصورة بعد كونهما شريكتين في عدم فعلية الوجوب عند عدم فعلية المنوط به ، هو إن في الصورة الأولى بعد وجود الموضوع لا يصير فعليا ، وفى الثانية بعد وجود الموضوع لا يصير فعليا أيضا ، بل فعليته منوطة بوجود

338

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست