والظاهري لمثله ، فتحصل إن عدم الجعل أيضا لا بأس في استصحابه إثباتا لعدم المجعول ولا يبتنى الاخذ به على القول بالمثبت المصلح ، ولا يخفى إنه لو جرى فلا يبقى مجال لأصل العدم في الحكم ، لأنه محكوم بهذا ، ثم إنه ربما يتوهم عدم خلو استصحاب وجود الحكم والمجعول تكليفيا كان أو وضعيا عن معارضة بمثله لو جاز استصحاب عدم الجعل بما تقدم ، ولذا يخدش في مورد تسالم الأصحاب عن استصحاب ملكية ما أعرض عنه بالتملك بالحيازة ، أو غيرها ، فيقال إنه معارض بأصالة عدم جعل الملك بنحو لا يزول بالاعراض ويبقى معه ، فعدم الملكية وإن علم بانقلابه إلا إن عدم الجعل لم يعلم بانقلابه على الاطلاق ، فيحتمل أن يكون جعله بالحيازة مقتضيا لثبوتها ما لم يتحقق الاعراض ، فيصح استصحاب عدم الجعل بنحو لا ترفع برفع اليد والاعراض عنه ، ولا يخفى إن هذا التوهم مبني على أن لا تكون الملكية معلومة للجعل إلا حدوثا ، بأن لم يكن بقائها مستندا إلى أسبابها إلى اقتضاء من ذاتها لذلك كالبناء بالنسبة إلى البناء ، وإلا فلا وجه لاستصحاب عدم الجعل مع العلم بحصوله ، والشك في اقتضاء ذات المعلوم للبقاء زايد على المتيقن من قابليته ، وأما إذا كانت نسبتها إلى أسبابها كالفئ إلى الشئ وكانت بوجودها الاعتباري تابعة لمنشأ اعتبارها ولاقتضاء جعلها ، بأنه لو كان مقتضيا لثبوتها الأبدي فيصح اعتبارها كذلك ، ولو كان نظر الجاعل متوجها إلى جعلها في مدة مخصوصة كما في الوقف على البطون فهي معتبرة الحصول بمقدار نظره ، فعليه يمكن أن يكون الشك في بقائها بعد الاعراض مستندا إلى الشك في كيفية نظر الجاعل حين الجعل ، وفي توسعته وضيقه ، فحينئذ يجوز استصحاب عدم جعلها بنحو يبقى مع الاعراض أيضا ، فيعارض استصحاب بقائها باستصحاب عدم جعلها الملازم للتعبد بعدمها أيضا في نظر العرف على ما تقدم ، فهذه شبهة لا بد من دفعها في المقام ، وخلاصة ما تقدم إن الأمور الخارجية ربما تكون محتاجة إلى علة في الحدوث لا في البقاء ، بل البقاء يكون مستندا إلى استعداد ذاتي لها ، مثل وضع الحجر في مكان ومثل البناء والبناء ، فربما تنتفي العلة والمعلول باق بعده فيكشف ذلك عن إن بقاء المعلول ليس مستندا إلى علة حدوثه ، بل كان مستندا إلى استعداد في ذاته ، وربما يتوهم إن الجعل والانشاء علة للملكية وسائر