responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 328


وجودها في مواطنها بقيودها المعتبرة فيها من الزمان وغيره ، فإن العدم المضاف أيضا يتصور له فردان ، أحدهما فعلى ، والاخر تقديري ومعتبر التحقق في موطن لو لم يطرده الوجود في ذلك الموطن فعليا ، وإذ لا ريب في إن هذا القسم من العدم معلوم التحقيق سابقا على موطن فعلية من العدم الأزلي إلا هذا المقدار وإنه متصور في الحكم بالموضوع المقدار أيضا ، فلا وجه لمنع استصحاب العدم ، بتقريب إن المعلوم منه مطلق ومضافه لا يكون له حالة سابقة ، إذ الانشاء لعله أوجب ثبوت الحكم في ذلك الموطن أيضا ، نعم لو أريد استصحاب عدم فعلي للحكم المتعلق بموضوع مقدر الوجود لكان لما ذكر وجه ، فإنه لا تصل مرتبة الفعلية إلا عند تحقق الزمان المأخوذ قيدا خاليا عن المقيد ، فلا يعلم بفعليته إلا عند ذلك ، وأما بناء على جواز الاكتفاء بالوجود التقديري فما المانع عن استصحاب العدم التقديري وما الفارق بين المقامين ، فالحق إن استصحاب العدم جار فيما إذا كان أمد الحكم مهملا وقابلا للقلة والكثرة والسعة والضيق ، فحينئذ يتعارض الأصلان كما أفاده النراقي ( ره ) والمقرر لما غفل أو تغافل عن العدم التقديري ، ورأى مورد الاستصحاب منحصرا في الفعلي الذي لم يتعلق به علم قبل تحققه وفي نفس الجعل باعتبار الشك في اتساع دائرته بحد يحصل به الحكم للمشكوك أيضا ، ورأى فقد الحالة السابقة في الأول وعدم الفائدة في استصحاب عدم الجعل بهذا النحو بناء على عدم حجية المثبت ، فلذلك أطلق المنع عن استصحاب العدم ، وقد أبطلنا وجهه في الأول بما تقدم آنفا ، وأما وجهه في الثاني فيظهر بطلانه بعدم الغض عن دعوى اتحاد الجعل والمجعول حقيقة واختلافهما اعتبارا ، كما في الايجاد والوجود بأن تلازم المجعول والجعل بمكان من الظهور بحيث لا يرى تنزيل أحدهما منفكا عن تنزيل الاخر ، بل لا يجوزه العرف بحسب أنظارهم وفي كل مورد كان الامر كذلك كما في المتضايفين كالأبوة والبنوة ، والتقابل والمحاذات ، وتوجه التنزيل في لسان الدليل إلى أحدهما ، فيفهم العرف منه توجيهه إلى كليهما ، فتنزيل الجعل في أنظارهم غير قابل للانفكاك عن تنزيل المجعول بل عينه عندهم ، وكذا الامر في تنزيل العدم ، ولهذا يقال في أمثال المقام إن الأثر للأعم من الواقعي والظاهري ، والمقصود إن الأثر الواقعي للواقعي

328

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست