العدم فيما أخذ الزمان قيدا مفردا للموضوع ، فإن وجود الموضوع بالنسبة إلى كل يوم من الأيام الآتية لا يصير فعليا إلا بفعلية زمانه ، فالحكم المتأخر عن موضوعه رتبة لا يتصف بالفعلية إلا في ظرف فعلية موضوعه ، فحال من هذه الجهة كالاعراض الخارجية ، فإنها دائرة مدار موضوعاتها فعلا وقوة ، فالحكم المجعول المتعلق بشئ بنحو القضية الحقيقة منحل إلى أحكام تقديرية لموضوعات مقدرة الوجود ، ولا تصل مرتبة إلا عند فعلية الموضوعات ، فإذا كان وجود الحكم مقيدا بالزمان يتبع ، فعدمه أيضا مقيد به ، بداهة إن العدم المطلق ليس نقضا لوجود مقيد بزمان أو غيره ، فإذا ثبت تقيده فنقول ما كان من الأول هو العدم المطلق ، وأما العدم الخاص فما لم يتحقق موطنه ، فلا يعلم به ، فلا وجه لاستصحابه ، ثم يقال نعم يمكن استصحاب عدم الجعل بالنسبة إلى هذا الموطن والوقت المخصوص ، فيدفع أيضا بأن الجعل لا يكون أثرا ولا موضوعا للأثر ، فلا تشمله أدلة الاستصحاب ، ولنا أن نقول في دفعه بعد الغض عما ذكرناه سابقا في جواز استصحاب الجعل وعدمه نظرا إلى إن الأثر الأعم من الظاهري والواقعي منه إذا جعل الحكم بنحو القضية الحقيقية ، فلنا في المقام اعتبار أمور ثلاثة ، منها نفس الجعل ، ومنها الاحكام المجعولة المقدرة الوجود على تقدير وجود موضوعاتها ، ومنها الاحكام الفعلية عند فعلية أفراد الموضوع بمرور الزمان ، وفي المقام وإن لم يكن لنا علم بالعدم الفعلي للفرد المقيد بالغد مثلا ، إلا إنا عالمون بعدمه التقديري ، وهذا المقدار كاف في جواز استصحابه ، والعجب من المتوهم إنه يتمسك باستصحاب الحكم الثابت في الشريعة السابقة بالنسبة إلى الشريعة اللاحقة ، بتقريب إن الحكم بوجوداته المقدرة للافراد المقدرة الوجود كان معلوم الثبوت ، فنستصحبه ، فحكم العقل بفعلية الافراد لو كان إحراز الفعلية معتبرا فلم يجري الاستصحاب في الوجود المقدر في ذاك المقام ، ولو كان كافيا فالامر كذلك في طرف العدم أيضا ، وملخص الكلام إنه كما جاز الاخذ باستصحاب الحكم المجعول لموضوعات مقدرة الوجود في صورة الشك فيما ثبت في الشريعة السابقة باللاحقة ، والحكم بثبوته الفعلي بمقتضاه وإلا فلا علم به كذلك ، فلا وجه لا ثباته بالأصل فليكن الامر كذلك في العدم المضاف إلى الموضوعات المقدرة