من موضوع إلى موضوع آخر ، بل يتعين استصحاب العدم ، عكس الصورة الأولى ، وتارة يتعلق الحكم بموضوع قابل للقلة والكثرة بمرور الزمان ، مثل خطاب أكرم كل عالم في شهر رمضان مثلا ، وفي هذه الصورة قد يؤخذ الزمان غاية وأمدا للحكم ، سواء كان متعلقة عاما استغراقيا أو سريانيا ، فحينئذ يكون الحكم محدودا بحد خاص مغيا بزمان مخصوص غير مبهم ، والمفروض إن الغاية غاية لتمام الحكم لا لمرتبة ، وعليه فلا مجال في هذه الصورة لاستصحاب الوجود بل يتعين في صورة الشك أي بعد انقضاء رمضان والشك في بقاء الحكم استصحاب العدم ، لأنه أخرج الحكم عن الابهام وعين طرفيه ، وأخرى لا يكون الزمان في لسان الحكم غاية بينة لأمد الحكم بتمام مراتبه ، بل يكون مهملة من هذا الجهة ، وهذا مثل ما إذا قال يجب إكرام العلماء إلى آخر رمضان مثلا ، وعلم إن ذكر الغاية من باب الظرفية ، أو من جهة بيان مورد الابتلاء ، وإنه لم تكن الغاية غاية للحكم بتمامه ، ففي هذه الصورة سواء كان الزمان قيدا مفردا للموضوع ، أو ظرفه ، يجوز استصحاب الوجود وكذا العدم ، أما تمامية أركانه بالنسبة إلى الوجود فواضح ، وأما بالنسبة إلى العدم ، فبتقريب إن عدم الحكم مطلقا كان موردا للقطع فيما قبل الجعل والعلم بوجوده في مدة خاصة هي أقل ما يحتمل كونه أمدا للحكم ، وهذا العلم ينتقض بالعلم بالخلاف إلا بالنسبة إلى تلك المدة ، فبالاستصحاب يحكم ببقاء عدم الحكم على ما كان ، فحينئذ يتعارض الاستصحابان بالنسبة إلى ما يوجد فيما بعد موقع اليقين بثبوت الحكم ، فمدار عدم جواز استصحاب الوجود تبين أمد الحكم وخلوه عن الاهمال وظهور إنه أمد لأصل الحكم بتمامه لا له لبعض مراتبه ، أو كون الموضوع صرف الوجود الحاصل بأول الوجودات ، ومدار جواز استصحابي الوجود والعدم هو إهمال أمد الحكم وغايته فيما إذا كان متعلقا بالطبيعة السارية ، أو العام الاستغراقي كان الزمان ظرفا للموضوع ، أو قيدا له يوجب تكثره بتكثره ، فلو كان نظر المدعي للتعارض مقصورا على هذا المورد فالحق ولا وجه لمنعه ، ولو كان نظر الشيخ ( ره ) متوجها إلى الصورة السابقة فقط ، فكلامه في انحصار المرجع في استصحاب العدم حق ، وإلا لاوجه له كما ظهر ، ثم لا يخفى إنه ربما يتوهم إنه لاوجه للرجوع إلى استصحاب