responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 325


فيه التعدد بتعددها ، فيصير نظير أكرم كل إنسان في كل يوم ، كأن زيدا صار موضوعات عديدة ، فزيد في يوم الجمعة غير زيد في يوم السبت وهكذا ، فحينئذ يتعدد الحكم أيضا بتعدد موضوعه ، ويكون معلوم الثبوت بالنسبة إلى أفراد ، ومشكوكا بالنسبة إلى غيرها ، ففي هذه الصورة يمنع الشيخ رحمه الله عن استصحاب الوجود ويرجع إلى استصحاب العدم ، لكنا نوافقه في الثاني ونخالفه في مورد منعه نظرا إلى مشاركة الصورة مع ما إذا ثبت في الشريعة السابقة وجوب إكرام زيد في كل يوم ، ثم شك في نسخه بالشريعة المتأخرة ، وإذ لا يلتزم أحد بعدم جواز الاخذ بالاستصحاب في المثال ، فليكن الرجوع إليه في صورة استناد الشك إلى غير احتمال النسخ أيضا كذلك ، وبالجملة فلتصور ما نقل عن النراقي ( ره ) عن معارضة استصحابي الوجود والعدم وجه في الصورتين الأخيرتين ، ولا يلزم محذور الجمع بين اللحاظين في دليل الاستصحاب كما في الكفاية ، لتعدد الملحوظ واندراج كل من المتعددين في الدليل عرضا ومن جهة واحدة ، فاتضح إن مجرد كون الزمان قيدا مفردا للموضوع ، أو ظرفا له أو للحكم لا يوجب فرقابه لا يبقى مجال للرجوع إلى استصحاب الوجود أو العدم ، نعم لو كان الزمان أمدا للحكم وغاية له ، وعلم بذلك أيضا ، وبأنه ليس غاية لمرتبة من المطلوب بل غاية لتمامه ، فحينئذ لا مجال لاستصحاب وجوده بعدها كما إنه علم بعدم غائيته أصلا أو بعدم كونه غاية لأصل المطلوب ، بأن تكون غاية للمرتبة الأكيدة العالية ، أو احتمل في الزمان المأخذ أحد الامرين ، فحينئذ لا مجال للاخذ باستصحاب العدم ، فالفارق هو كون الحكم ذا أمد وغاية وعدمه ، لا مفردية الزمان للموضوع وظرفية له أو للحكم ، وخلاصة ما تقدم بزيادة توضيح حتى يظهر المناط والمغالطة هي إنه ، تارة يتعلق الحكم بصرف الوجود ، فلا مجال حينئذ لجريان استصحاب العدم لانقلابه إلى الوجود بتحقق الحكم بأول الوجود ، وكذا فيما إذا تعلق الحكم بوجود شخصي ، وكان الحكم مقيدا بالزمان بلا إبهام فيه بداية ونهاية ، ولم يكن الحكم قابلا للتعدد والانحلال ، وذلك مثل الامر بإكرام زيد في يوم الجمعة مثلا ، وكان طرفي الحكم محدودا بحد خاص ، فإنه حينئذ لا مجال أيضا في هذه الصورة لاستصحاب الوجود لأنه ، يلزم حينئذ إسراء حكم

325

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست