responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 322


رتبة ذاته ، وتقدمه على ذاته بمرتبتين على ما بين ، هذا مضافا إلى إن القواعد العربية لا تقتضي إرجاع قيود الهيئة إلى المادة ، وأما إذا تعلق الحكم على الطبيعة السارية في ضمن الافراد العرضية والتدريجية التي توجد بمرور الزمان ، فلا ريب في إن هذا السنخ من الخطاب ينحل إلى أحكام متعددة بحيث يكون لكل فرد حصة من الحكم ، له إطاعة أو عصيان مستقل ، فيجب الامتثال والجري على طبق الحكم الواحد ، إنشاءا في الزمان الأول والثاني والثالث في هذه الصورة بخلاف الصور الأولى ، فإن الامر فيها يسقط بإتيان أول الوجود ، ولا ينحل إلى أوامر ، فكل منها امتثال غير الاخر ، كما إن الامر كذلك عند تعلقه بالطبيعة السارية ، فبأول الوجود تسقط مرتبة منه ، وبثاني الوجود مرتبة أخرى وهكذا ، فلا يسقط تمام الحكم بامتثال أول الوجود ، بل تسقط مرتبة منه ، فللحكم مراتب ، فإذا كان كذلك فيكون له امتثالات عددية ، ولكن لما كان تمام المراتب تحت عدم أزلي والخارج منه يقينا مما يجب امتثاله هو الحكم بمرتبة ينحل إلى مأة أو أزيد ، وبالجملة بمقدار الافراد الموجودة من الموضوع الواجدة للقيد المعتبر فيها ، وأما الزائد على ذلك فيكون مشكوكا ، فيبقى تحت العدم ، فلنا منظوران باعتبار أحدهما وهو الحكم الثابت ببعض مراتبه يجري استصحاب الوجود ، وبالنسبة إلى مرتبة أخرى زائدة على المتيقنة لا يجري إلا استصحاب العدم ، ولعل نظر النراقي ( ره ) في مقام تصوير تعارض الاستصحابين إلى هذا ، ولا يتوهم إن لا تنقض اليقين لأنظر له إلا إلى المجعولات الشرعية ومراتب الطبيعة السارية ليست منها مجال لاستصحاب العدم ، لأنا نقول إن لا تنقض ناظر إلى ما كان أمر وضعه ورفعه بيد الشارع ، ولو لم يكن تحت الجعل ابتداء بل يكفي أن يكون الأثر أمر وضعه ورفعه بيد الشارع ، ولو بالواسطة ، ولا ريب في إن سعة دائرة الحكم وضيقه أيضا مندرجان فيما أمره بيد الشارع وضعا ورفعا ، فعدم المرتبة التي يعم الافراد الحادثة في غير الظرف المضروب قابل للابقاء تعبدا ، فيكون حينئذ في المقام منظوران ، فتارة ينظر إلى الافراد التي خرجت يقينا عن تحت العدم الأزلي ، فيجري الاستصحاب الوجودي ، ولا يخفى إن المنشأ المعلوم واحد بحسب الخطاب مثل موضوعه ، فإنه قد أخذ فيه بعنوان واحد ، فإذا أبقى الحكم المعلوم على موضوعه في

322

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست