والموضوع وحدة نظرا إلى لسان الدليل ، فإن المنشأ في الخطاب كموضوعه ، ويتصور لهما التعدد باعتبار تكثر الموضوع بكثرة أفراده وانحلال الحكم إلى مقدار عددها ، فإذا علم بانقضاء ظرف الواجب ، وشك في بقاء الوجوب لاحتمال عدم دخالة الظرف المذكور في ثبوته ، فحينئذ يجوز استصحاب الحكم الواحد المعلوم بإنشاء واحد ، فلا قصور في استصحابه من جهة عدم إحراز وحدته ، ولا من جهة عدم اتحاد موضوع القضيتين بناء على الاكتفاء بنظر العرف ، نعم لو بنى الامر على الدقة فلا وجه لا جرائه ، هذا على تقدير لحاظ الحكم وكذا الموضوع واحدا ، وأما على تقدير أن يلحظ تعددهما فلا ريب في إن المعلوم وهو الحكم الثابت للأفراد المعلومة الوجود في الظرف المخصوص مغاير للمشكوك ، فبهذا الاعتبار يكون الشك في الحدوث لا في البقاء ، ولعل نظر الفاضل النراقي ( ره ) إلى هذا القسم بهذا الاعتبار ، فلذا ذهب إلى استصحاب العدم الأزلي بالنسبة إلى المقيد بالزمان بعد انقضاء زمانه ، وهذا التعريف على ما ترى لا ابتناء له على تعدد اللحاظ كي يرد بما في الكفاية ، فإن بنائه على تعدد الملحوظ كما لا يخفى ، ( وخلاصة ) ما تقدم إنه إذا أخذ الزمان ظرفا للموضوع أو الحكم ، أو قيدا للحكم ، كما في مثل قوله عليه السلام ( إذا دخل الوقت وجبت الصلاة والطهور ) وكان المقيد صرف وجود الحكم أو الموضوع ، فعلم بحصول القيد وانتفائه وبفعلية الحكم وبامتثاله في ظرف ثبوت القيد ، أما للوجوب أو الواجب ، ثم شك في بقاء الحكم لاحتمال بقاء ملاكه السابق أو تجدد ملاك آخر لثبوته ، فحينئذ يجوز استصحاب الشخص المعلوم من الحكم ، فإنه بوحدته الدقية مورد لليقين والشك ، وعليه فلا نحتاج إلى مسامحة العرف في الحكم بالوحدة ، هذا بالنسبة إلى استصحاب وجوده وأما استصحاب عدمه السابق الأزلي فلا مجال له في المقام ، فإنه قد علم بانتقاضه يتحقق صرف وجود الحكم أو الموضوع ، وإذ قد ثبت إن صرف الشئ لا يتثنى ولا يتكثر ، فلا يتصور انحلال الحكم كي يكون للشك في انتقاض العدم بالنسبة إلى بعض المصاديق مجال ، وظهر أيضا إنه لا مجال لتوهم إن قيود الحكم ترجع إلى الموضوع حتى يصير الموضوع مقيدا ، فلا يجرى الاستصحاب فيه بناء على اعتبار الوحدة بالدقة العقلية ، بخلاف الكفاية العرفية المسامحية فإن ذلك مستلزم لتخلف الشيء عن