responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 320


توأما مع الحد ، فلا يكون موضوع الوجوب إلا الذات المحض العارية من جميع القيود ، كما إن الامر كذلك في الخطابات العرفية ، ولذا قالوا إن الموضوع في موضوع في مثل إذا جائك زيد يجب إكرامه ، هو زيد لا زيد الجائي ، وفى قوله عليه السلام ( إذا دخل الوقت تجب الصلاة ) ، إن الموضوع لوجوب الصلاة هو ذات الصلاة لا الصلاة في الوقت ، فلا يؤخذ الوقت ولا المجئ قيدا في موضوع الوجوب ، وبالجملة لما يستحيل أخذ القيد المأخوذ في الحكم في الموضوع ، فلا يكون الموضوع إلا صرف الذات المعراة عن ذاك القيد والتقيد بعدمه ، ومن هذا البيان يظهر إنه إذا شك في بقاء الوجوب يقطع باتحاد القضيتين موضوعا حتى على الدقة العقلية ، مثلا إذا كان وجوب الاكرام مقيدا بيوم الجمعة وانقضى ذاك اليوم ، ثم شك في بقاء الوجوب يوم السبت فيمكن إجراء الاستصحاب ولو على اعتبار الوحدة بالدقة ولا نحتاج إلى مسامحة العرف ، مثلا إذا علم باشتراط وجوب الصوم بيوم الجمعة ، فحصل وانقضى ثم شك في بقاء الوجوب ، فحينئذ لا ريب في إن الصوم الموضوع للوجوب في القضيتين واحد دقة وعقلا ، وأما صاحب الكفاية فلما أرجع قيد الهيئة صورة إلى المادة لبا وجعل الموضوع مقيدا بالزمان حقيقة ، وحينئذ يكون الشك من جهة القيد مستلزما لعدم اتحاد موضوع القضيتين دقة ، التجأ إلى دعوى كفاية الوحدة عرفا ، والتزم بعدم جريان الاستصحاب بناء على اعتبار الوحدة بنظر العقل ودقة إذا كان القيد قيدا للموضوع ، فلا يمكن الاستصحاب بنحو الدقة بل بنحو المسامحة ، ثم لا يخفى إنه إذا كان القيد قيدا للواجب ، فحينئذ يتصور فيه وجهان ، فإنه تارة تكون الذات المقيدة بالزمان صرف وجود الطبيعة ويكون هو المطلوب ، وعلى هذا فكما لا يتصور التعدد للموضوع كذا لا يعقل انحلال للحكم المتعلق به ، وأخرى يكون الموضوع هو الطبيعة السارية في الافراد العرضية والطولية بحسب الزمان ، كما فيما إذا قال إكرام العلماء في يوم الجمعة واجب ، فإن الموضوع فيه ليس صرف وجود الاكرام أو العالم ، وعليه فكما يتعدد الموضوع ويختلف مقدار الافراد قلة وكثرة ، فكذا يتعدد الحكم وينحل إلى أحكام عديدة بتعدد أفراد الموضوع ، فربما يكون عددها منحصرا في الخمسة أو المأة وقد يزيد على ذلك أو ينقص ، ففي الصورة يتصور لكل من الحكم

320

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست