الجمعة ، أو غاية في قوله أكرم زيدا إلى يوم السبت ، فهذه هي الصور التي تتصور في المقام ، أما الصورة الأولى وهي ما إذا كان قيدا للوجوب ، ففيها نزاع معروف وهو إن قيود الوجوب هل ترجع إلى المادة والمتعلق ، أم تبقى على ظاهرها من كونها قيدا للهيئة ونفس الحكم ، فصاحب الكفاية ذهب إلى إن ما هو القيد للهيئة صورة راجع إلى المادة لبا ، ونظره في ذلك إلى إن المادة والمأمور به مثلا لما كان معلولا للهيئة ومترتبا عليها في الوجود امتثالا ، فلا يعقل له إطلاق يشمل غير صورة ثبوت علته وهي صورة انتفاء الشرط للوجوب ، فلابد أن تكون المادة مقيدة به أيضا حتى لا يلزم وقوع المعلول من دون علته ، وكذا الشيخ العلامة الأنصاري ( قده ) على ما في التقرير مائل إلى ذلك أيضا ، لكن نظره على ما فيه إلى إن مدلول الهيئة معنى حرفي لا يتصور فيه القيد كي يصح تقييده ، فلا بد من إرجاع قيدها بحسب الخطاب إلى المادة والمتعلق ، ولذلك التجأ صاحب الكفاية في مقام إحراز وحدة القضية المتيقنة مع المشكوكة عند استصحاب الموضوع إلى دعوى كفاية الوحدة في نظر العرف ، ولو كانت متيقنة بالدقة العقلية ، ولكن نحن نقول إن كانت القيود للوجوب ظاهرا قيدا للواجب لبا يلزم أن يتحقق القيد في رتبتين يتخلل بينهما آنان ، وذلك لان لازم قيديته للوجوب تأخره عنه حتى يصح إضافة القيد إليه ، ولازم كونه قيدا للمادة أن يكون متقدما عليها ، مع إنه متقدم على الحكم تقدم كل موضوع على حكمه ، فالقيد حينئذ من حيث إنه قيد المادة متقدم على نفسه من حيث كونه قيدا للهيئة بمرتبتين ، إذ المفروض تقدمه على الموضوع المتقدم على الحكم المتقدم على قيده ، ولا ريب في بطلان تقدم الشئ على نفسه مطلقا ، فظهر إنه يستحيل أن يكون قيد الهيئة راجعا إلى المادة ، نعم لا يتصور فيها إطلاق يعم صورة تحقق الهيئة والحكم وعدمه أيضا ، فالمادة حينئذ لا مطلقة ولا مقيدة بل الواجب مجرد عن هذا القيد ، وذات عارية عنه ، لما تقدم من إن تقييد الحكم لا يجتمع مع إطلاقه ، فيحصل له قهرا حد من قبيل التقييد للوجوب ، فيصير الموضوع محدودا بحد لا يعم صورة انتفاء الحكم ، لكن لا من جهة تقييده بقيد إذ لا يعقل أن يؤخذ هذا الحد في موضوع الوجوب ، لان ما كان ناشئا من قبل الحكم لا يؤخذ في الموضوع ، فالموضوع في الحقيقة ما يكون