responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 318


الماء الذي يشك في جريانه متصلا بجريان ما كان في الحوض موجودا فعلا في منبعه ، فإذا قطع بنفاد ما في الحوض والمنبع المعلوم وشك في وجود جريان ما في منبع حوض آخر غيره ، فيكون داخلا في القسم الثالث من الكلي ، وأما في القسم الأول فيقطع بتحقق الماء تدريجا وإخفاظ وحدته على تقدير نشوئه عن عرق مغاير لما ينشأ منه أولا ، فإذا شك في بقائه أو وصفه المعلوم لو كان الشك ناشئا من قيام منبع آخر مقام الأول ، فيجوز استصحابه فهو كالهيئة الواحدة الحاصلة للخيمة القائمة بأعمدة متعددة على التبادل ، فإذا قطع بذهاب عمود وشك في قيام عمود آخر مقامه ، فلا ريب في صحة جريان الاستصحاب في ذاك المقام ، بخلاف القسم الثاني فإن ما في المنبع الاخر فعلي ومغاير للماء الجاري ، ولو كان منهما واحدا ، وفى القسم الأول لم يكن في البين ماءان ، بل علتان لوجود ماء واحد فعلي ، وتبدل العلتين لا يكثر شخص هذا الماء ، ومن هنا يظهر إن من فرق بين جواز استصحاب التكلم في صورة إحراز وحدة الداعي ومنع عن استصحابه مطلقا في صورة احتمال بقائه ، لاحتمال حدوث داع آخر عقيب الداعي المحرز أولا بلا مهلة وتراخ ، فقد ارتكب مالا يخلو عن تسامح وغفلة ، وأما أولا فلان وحدة الداعي إلى التكلم لا توجب وحدة الكلام في نظر العرف إذا كان من أصناف مختلفة كالقرآن والدعاء والزيارة ، فمع وحدة الداعي أيضا يتصور الشك في الحدوث كما في المقام ، وأما ثانيا فلان الوحدة الشخصية محفوظة في الكلام المتصل إذا كان من سنخ واحد كالقرآن مثلا ، وإن حصل كل من أبعاضه بداعي جديد غير الداعي الأول ، وذلك لما تقدم من إن تعدد العلل وتبدلها لا تقتضي تعدد المعلول وتكثره ، ولا تستلزمه ، فما دام القائل متشاغلا بالقراءة فهي قرائة واحدة ، وإن حصلت بدواع مترتبة متكثرة ، وعلى هذا فيجوز استصحاب التكلم أو وجود الكلام في الصورة المفروضة كما لا يخفى ، فإطلاق المنع في غير محله ، بقي الكلام في المقيد في الكلام ، فنقول قد يكون الزمان قيدا لنفس الوجوب والحكم ، إما بأن يجعل شرطا له كما في قوله عليه السلام ( إذا دخل الوقت وجبت الصلاة والطهور ) ، أو يجعل غاية كما في قوله تعالى : ( أتموا الصيام إلى الليل ) وقد يكون قيدا للوجوب ، إما بأن يؤخذ ظرفا له كما في مثل أكرم العلماء يوم

318

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست