في كلتا الصورتين ، وإنما الشك في البقاء ، فلا يختل شئ من الأركان ، وبالجملة لما كان ما علم باتصافه بعنواني الليل والرمضان من الزمان متحدا مع القطعة المشكوكة وجودا وتشخصا ، فصح إجراء الاستصحاب فيه بمفادي التامة والناقصة ، ولو لوحظ المشكوك شيئا في قبال المعلوم منه لزم الاشكال في استصحاب مفاد التامة أيضا ، ولنا تقريب آخر وهو إن الصوم كان بحيث لو وقع سابقا في هذا الشخص من الزمان المتوقف من الأمور التدريجية ، لكان واقعا في رمضان ، فإذا شك فيه من حيث الموضوع فيستصحب حال الصوم ، ويقال ببقائه على حالته السابقة بمقتضى الأصل المذكور ، وكذا الامر في الصلاة في الليل ، فإن الصلاة كانت بحيث لو وقعت في هذا الزمان الشخصي المركب من الاجزاء المتقدمة والمتلاحقة بها لوقعت في الليل ووقتها ، وعند الشك في بقائها على حالتها المعلومة يحكم بالبقاء بمقتضى الاستصحاب ، فظهر إنه لا قصور في استصحاب الموقتات حتى في صورة مأخوذية الزمان ظرفا للواجب فضلا عما إذا كان ظرفا للوجوب ، أو كان مأخوذا في الوجوب ، أو الواجب من حيث اعتبار المقارنة ، ثم لا يخفى إنه يتصور بجميع الأقسام المتصورة في الأمور القارة من كون المستصحب شخصيا أو كليا من القسم الأول أو الثاني أو الثالث في استصحاب الزمان والزمانيات ، سواء كان الزمان قيدا للموضوع أو موضوعا للتكليف ، أما استصحاب شخص الزمان الجزئي فقد ظهر تصويره مما تقدم ، وأما الكلي من القسم الأول فهو مثل ما إذا علم بثبوت طبيعة الحركة بتحريك عضو وشك في بقائها عند القطع بسكون ذلك العضو ، لاحتمال ثبوتها بتحريك عضو آخر مقارنا لذلك التحريك الذي علم بانتفائه ، وأما الكلي من الثاني فهو مثل ما إذا شك إنه يتلو خطبة من نهج البلاغة مثلا أو سورة من السور الطوال ، أو شرع في قرائة القصير منهما ، فإن كان ما شرع فيه من الطوال فالكلي باق ، وإن كان من القصار فمرتفع وزائل يقينا . فيكون هذا من القسم الثاني من استصحاب الكلي ، فمن كان متكلما ومشغولا بطبيعة الكلام وشك في بقائها للشك في طوله وقصره ، فيكون حاله حال استصحاب الكلي من القسم الثاني ، والمفروض إن الأثر راجع إلى الطبيعة أي مطلق التكلم لا الخصوصية ، وأما القسم الثالث فهو متصور فيما إذا كان الانسان