responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 312


فهي ثلاثة ، وقد أشرنا في مبحث مقدمة الواجب إلى إنه لا يعقل أن ترجع قيود الهيئة إلى المادة وتدخل في الموضوع ، وإلا يلزم تقدم الشئ على نفسه ، وأما إذا كان الزمان قيدا للوجوب فحينئذ لا قصور في الاستصحاب ، فباستصحاب بقاء الوقت يثبت وجوب الصلاة مثلا لان ما كان قيدا للحكم في قوله عليه السلام ( إذا دخل الوقت وجبت الصلاة ) قد علم بحصوله ، فإذا شك في بقائه فيستصحب ولا يكون الحكم حينئذ متفرعا على القول بالمثبت ، فإن هذا في الحقيقة تطبيق لما في الخطاب على المورد ، والتطبيق من الآثار المترتبة على الأعم من الحكم الواقعي والظاهري ، هذا إذا بنينا على إن قيد الوجوب لا يرجع إلى قيد الواجب ، وأما إذا قلنا بذلك كما ربما يجعل المجئ قيدا لزبد في مثل قوله ( إذا جائك زيد فأكرمه ) فتصير المادة مقيدة به حقيقة ، فيظهر حكمه في ضمن التعرض للصورة الثانية وهي ما إذا كان الزمان مأخوذا في الموضوع ، ولا يخفى إنه يتصور هنا أيضا وجهان ، ( أحدهما ) أن يؤخذ الزمان فيه من حيث الظرفية ، والاخر على نحو المقارنة ، فإن أخذ على النحو الثاني فلا محذور في الاستصحاب في وجود الزمان ، فإن الأثر مترتب على الصلاة المقارنة لوجوده بمفاد كان التامة ، وقد علم به سابقا فشك فتتم الأركان ، وأما لو أخذ في الواجب بالاعتبار الأول بأن يعتبر إيقاعه في الزمان الموصوف باليومية مثلا ، فحينئذ ربما يظن إنه لا مجال للاخذ بالاستصحاب ، فإن استصحاب الوقت بنحو مفاد كان التامة على تقدير تمامية أركانه لا يثبت وقوع الصوم في رمضان ، أو الصلاة في الليل مثلا ، إلا على المثبت ، وأما إنصاف الوقت المشكوك بعنوان الرمضانية أو الليل فليس له حالة سابقة ، مع إنه الموضوع للأثر في محل الكلام ، ولهذا استشكل في إجراء الاستصحاب في الموقتات ، ويمكن أن يقال تقريبا لاجراء الاستصحاب إن مقتضى ما تقدم جوابا عما أورد على استصحاب الأمور التدريجية بمنع الحالة السابقة إذا كان الشك في الاتصاف ، وكان الأثر للموجود المتصف ، من إن الاتصاف أيضا مما يتصور له الحالة السابقة إذا لوحظ الزمان المؤلف من الاجزاء المتدرجة بوحدته الشخصية ، ولم يقصر النظر على خصوص القطعة المشكوكة ، فكما إن العلم بوجود أول أجزائه علم بوجوده بتمامه ، فكذلك العلم باتصاف بعض أجزائه بعنوان علم باتصاف الجميع ، فالحالة السابقة محرزة

312

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست