لا بمفاد كان التامة ولا الناقصة ، وأما لو أكفى بالوحدة الشخصية في المستصحب الموجود ، فحينئذ كما إنه يتم الاستصحاب بنحو مفاد كان التامة ، كذلك يجوز الاستصحاب بنحو مفاد الناقصة أيضا ، فإن شخص هذا الزمان الوحداني المتألف من القطعات المتدرجة المتلاحقة كان متصفا بالنهارية ، فإذا شككنا في إنه متصف بها بعد أيضا أم لا ، فيستصحب الاتصاف ، ( والحاصل ) إنه لو قصر النظر إلى نفس القطعة المعلومة من الزمان ، فلا مجال للاستصحاب لا بنحو مفاد كان التامة ولا الناقصة ، لأنه يقطع بانتفائها ولا يشك في بقائها ، وإذا ألغيت جهة الخصوصية ولوحظ الزمان بجهة وحدته وتشخصه فيتصور الشك في بقاء وجوده ، وكذا اتصافه ، فحينئذ يمكن أن يقال إن هذا الشخص من الزمان تحقق يقينا ، إما بوصفه وإما مع قطع النظر عنه ، فشك في بقائه فيصح استصحابه ، فلا مجال للتفرقة والقول بأن الاستصحاب يجري في الزمانيات إذا كان بنحو مفاد كان التامة ، وإلا فلا ، وهذه المغالطة نشأت من قصر النظر إلى القطعة الخاصة في صورة العلم بالاتصاف ، فحكم بعدم كون غيرها مما له حالة سابقة ، وأما لو لم يقصر النظر إليه بل لوحظ الزمان شخصا واحدا يكون العلم بوجود جزء منه علما بوجوده بالتمام ، وكذا العلم باتصاف جزء منه بشئ علما باتصاف تمامه به ، كما هو المدار في تجويز استصحابه بمفاد التامة لم يحدث احتمال فرق بين المقامين ، هذا كله فيما إذا كان الامر التدريجي بنفسه موضوعا للتكليف كالحركة والزمان مثلا ، وأما إذا كان الزمان قيدا للخطاب ولم يكن موضوعا للأثر ، فيتصور فيه صور مختلفة ، منها أن يكون قيدا للوجوب ، ومنها أن يكون قيدا للواجب ، ( فالأول ) مثل قوله إذا دخل الوقت وجبت الصلاة والطهور ، وإذا دخل رمضان يجب الصوم ، ( والثاني ) كما إذا قال مثلا يجب الصلاة ما بين الزوال إلى الغروب ، فالزمان حينئذ يكون قيدا للواجب ، والمطلوب هو الصلاة المقيدة به ، لا مجرد ذاتها الواقعة فيه ، ومنها أن يجعل ظرفا للواجب ويؤخذ فيه من حيث الظرفية فقط ، ومنها أن يعتبر مقارنته للواجب بأن تجب الصلاة مقارنة للظهر مثلا ، ففي المثال ما جعل الزمان ظرفا للواجب معتبرا فيه من هذه الجهة بل أخذ من حيث المقارنة ، فهذه صور أربعة على تقدير عدم إرجاع قيود الهيئة صورة إلى المادة لبا ، وإلا