النظر عن مقابلته مع الاجزاء ومغايرته معها ، ويعبر عنه حينئذ بلا شرط ويجتمع مع غيره ، ويصح حمل الكل عليه وبالجملة ، تارة تلاحظ القراءة مثلا في قبال الركوع ، بحيث لو انضم إليها شئ يكون خارجا عنها ، فيعبر عنه بهذه العناية بشرط لا ، وتكون جزء ولا تحمل حينئذ على الصلاة ولا الصلاة عليها ، وبهذه العناية يلاحظ الهيولي في قبال الصورة ، فلا الصورة تحمل على الهيولي ولا الهيولي على الصورة ، وتارة تلاحظ نفس الذات لا من حيث تقابلها مع الغير ، فلا تأبى عن الانضمام ، فحينئذ يحمل عليها الكل لان الكل عين الاجزاء بالأسر بل هي بنفسها عين الكل ، والعنوان المنتزع من الجزء بهذا الاعتبار ما ربما يعبر عنه بالجنس ، وبالجملة كل ما له دخل في قوام المركب إن أخذ بشرط لا فيصير جزء وينتزع منه عنوان الجزئية ، فإذا تمهد هذا فليعلم إنه إذا كبر للصلاة ودخل به فيها ، فبالعناية الثانية يصدق إنه تحققت الصلاة ووجدت حقيقتا ، وكذا اليوم والليل فبتحقق أول الجزء منهما يحصل القطع بوجودهما حقيقية ، فلا نحتاج إلى المسامحة العرفية ، بقي في المقام مطلب آخر وهو إنه بعد تسلم جريان الاستصحاب في الأمور التدريجية سواء انتزع من العنوان من حيث اجتماعها أو من نفس ذواتها ، ربما يستشكل بأن الاستصحاب إنما يجري فيما بنحو مفاد كان التامة ، فإذا كان الأثر مترتبا على الشئ بنحو مفاد كان الناقصة مثل ما إذا قيل إذا دخل عليك الوقت الخاص يجب عليك كذا ، فحينئذ لا يصح إثبات أثر مفاد كان الناقصة باستصحاب مفاد كان التامة ، ولا وجه للاستصحاب في مفاد الناقصة ، فإن ما شك في اتصاله لم يكن له حالة سابقة فلا تشمله أدلته ، وبعبارة أخرى إذا كان كبرى الدليل إنه تجب الصلاة أو الصوم مثلا في زمان كان متصفا بالنهارية أو الليلية ، فلا يثبت استصحاب الزمان بمفاد كان التامة أثر مفاد كان الناقصة ، ولا حالة سابقة للذي كان موضوعا للأثر ، والجواب عنه إنه لو كان المعتبر في استصحاب الشئ بمفاد كان الناقصة إحراز اتصاف قطعة خاصة هي متعلق الشك ، فلا يبقى مجال للاستصحاب بنحو مفاد كان التامة أيضا ، لان وجود القطعة الخاصة الذي صار مشكوكا لم يحرز من الأول أصلا ، فليس له حاله سابقة أيضا ، فكيف يصح إبقائه بالاستصحاب بنحو مفاد كان التامة ، أي لا يبقى مجال لاستصحاب الزمان مثلا أصلا