responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 301


من باب استصحاب الكلي ، ولكنه محكوم بالاستصحاب الاخر ، وأما القسم الثالث فلاستصحاب الكلي فيه مجال ، لأنه كان في البين يقين بوجود حدث من قبل النوم ، وبعد صدور البلل يحتمل كونه من الأصغر والأكبر ، وبعد الوضوء يشك في ارتفاعه ، فيستصحب بقائه فيتعلق الشك بما تعلق به اليقين ، فتكون القضية المشكوكة عين المتيقنة ولا تنفع الآية في المقام ، لان نفي طرف واحد وإثبات طرف آخر بمقتضى الآيتين من اللوازم العقلية ، وبعبارة أخرى حين صدور البلل يعلم بوجود حدث مردد بين الفردين لا بحدوثه حينئذ كما في صورة كون الحالة السابقة على موجب الاشتباه هي الطهارة ، فإن فيها يعلم بالحدوث مطلقا بواسطة العلم الاجمالي بأحد الموجبين ، وحيث لا وجه للرجوع إلى أصالة عدم الانقلاب في مفروض الكلام ، لأنها من المثبت ، فلا ينحل العلم الاجمالي إلى علم تفصيلي بالحدث النومي ، وشك بدوي في حصول الجنابة ، حتى يكون لازمه الاكتفاء بالوضوء كما كان كذلك في صورة احتمال انقلاب الحد فقط ، وببيان آخر حين صدور البلل احتمل إن الحدث تمحض بالأكبر أو الأصغر ، فبمجرد هذا الاحتمال يكون الكلى معلوما مرددا بين المتباينين ، فيحصل علم إجمالي بوجود المتباينين ولا ينحل العلم الاجمالي إلى التفصيلي وشك بدوي ، فيتعلق الشك بما تعلق به اليقين ، فيجري استصحاب الجامع ، ولا يجري المناط الذي كان في القسم الأول من القسم الثالث من استصحاب الكلي هنا ، لاختلال أركان الاستصحاب هناك ، لأن الشك لم يكن فيه متعلقا بما تعلق به اليقين ، فإن زيدا قطع بارتفاعه وعمرو لا يقطع بوجوده ، فما هو مقطوع الوجود يقين بارتفاعه ، وما هو مشكوك البقاء لا يقين بوجوده ، بخلاف المقام لأنه يقين بوجود الجامع ويشك في بقاء ذلك الجامع ، من دون أن يكون يقين بمرتبة خاصة ، حتى لا يكون الشك متعلقا بها ، وتوهم المقرر ناشئ من هذه الجهة ، وتمسك بمفاد الآيتين المباركين بعدم جريان الاستصحاب ، فلا بد في المقام من تأسيس الأصل لمورد الشك وذكر مقدمتين ، إما مقتضى الأصل في صورة عدم إمكان ترجيح بعض التصورات على بعض عدم جواز الرجوع إلى استصحاب الحدث ، فإن استصحابه على الثالث وإن كان ممكنا وخاليا عن المحذور والمعارض ، إلا إنه لما يتعين احتماله بل يحتمل كون الحدث الأصغر من أحد الأولين ، وعليهما لا يرجع إلى

301

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست