وهو النوم ، وإنما الشك في إنه هل تحقق فرد آخر أيضا مقارنا لوجوده أو انعدامه أم لا ، فلا يكون الشك متعلقا ببقاء المتيقن ، لأنه مرتفع بالوضوء يقينا ، فما قطع بوجوده مرتفع قطعا وما شك فيه لا وجود له ، وليس له حالة سابقة ، وعلى تصوير انقلاب الحد بالحد باختلاف المراتب وعدم تعدد المحدود الموجود ، فللاستصحاب مجال ، ولكن قد تقدم إن هذا الاستصحاب محكوم باستصحاب حد الأصغر وعدم انقلابه إلى حد أوسع وهو الوجه في الاكتفاء بالوضوء فقط ، وعلى التصور الثالث أي القول بانقلاب الأصغر ذاتا وحدا فالجامع محفوظ بالتقريب الذي تقدم ، ويجوز استصحابه ، ولازمه عدم الاكتفاء بالوضوء إلا إنه قد تقدم عدم التزام الأصحاب به وبينا وجهه أيضا ، وتوهم محكومية هذا الاستصحاب باستصحاب بقاء الأصغر وعدم انقلابه ، مدفوع بأن عدم انقلاب الذات ملازم مع بقاء طبيعة الحدث ، فإثباتها وجودا وعدمها بهذا الاستصحاب لا يصح إلا على القول بالمثبت ، هذا كله في مقام التصور وبيان لوازم التصورات ، وأشرنا إلى إن لازم القول ببقاء الأصغر بذاته وبحده وعدم انقلابهما عدم جواز استصحاب الكلي ، لأنه يرجع إلى استصحاب القسم الأول من الثالث ، وتختل فيه أركان الاستصحاب من وحدة القضية المشكوكة مع المتيقنة ، وإن لازم التصور الثاني جواز استصحاب الجامع بين الفردين بالحدين لتمامية الأركان ، ولكن هذا الاستصحاب محكوم باستصحاب الأصغر بحده الأصغري ، بتقريب إن شخص الفرد وهو الحدث النومي تحقق يقينا بحده الأقل ويحكم بعدم تبدله ، فيصح الاكتفاء بالوضوء ومعه لا يحتاج إلى الغسل ، فيرجع إلى باب استصحاب الشخصي ، غاية الامر استصحاب الشخصي ببركة استصحاب بقاء الحد ، وأما لازم التصور الثالث أي القول بانقلاب الحد بالحد فقط فعلية تثبت ذات واحدة ، وهو الحدث الجامع بين الحدثين ، فيدخل في مورد استصحاب الكلي من القسم الثاني من الثالث ، ويجري فيه لتمامية الأركان ، ولازم جريانه عدم كفاية الوضوء والاحتياج في جواز الدخول فيما يشترط بالطهارة إلى الغسل ، فكل من التصورات له لازم يوجب إدراج المشكوك في قسم من أقسام القسم الثالث ، ففي القسمين من التصورات لا مجال للاخذ بالاستصحاب لما أوضحناه من إن واحدا منهما من باب استصحاب الشخصي ، والثاني