الآية المباركة في صحة الاجتزاء بالوضوء فقط ، فما هو المانع عن الصلاة على هذا الوجه ليس عنوان النوم المقيد بعدم الجنابة ، حتى يقال بأنه يستفاد من مجموع الآية صدرا وذيلا إنكم إذا قمتم عن النوم ولم تكونوا جنبا فتوضؤا ، وفي المثال يحرز جزء الموضوع بالوجدان ، وجزئه الاخر بالأصل ، يعني إذا انحصر السبب في النوم فلا يجب إلا الوضوء ، بل نفس النوم ليس موضوعا للحكم وإنما هو محقق لشئ هو الموضوع للأثر ، وقد علم ثبوته بالنوم ثم يشك في ارتفاعه بواسطة احتمال الاحتلام ، فلا يرفع هذا الجامع بالأصل في عدم تحقق الجنابة المستلزم لانحصار سبب الحدث في النوم ، لاثبات إن الجامع كان محققا في الأصغر والأن كما كان ، إلا أن يقال بالأصل المثبت ، فتحصل إنه يجري استصحاب الجامع وهو كلي الحدث على هذا المسلك ، ولا مجال لكلام المقرر حيث قال ولو بنينا على جريان الاستصحاب الكلي في القسم الثالث ، أمكن الاكتفاء بالوضوء ، ونقول بعد الاحتياج إلى الغسل تمسكا بالآية الشريفة ، ( وخلاصة الكلام ) إن على مختار المقرر حيث جعل المانع نفس النوم والشرط نفس الوضوء لا الحدث والطهارة ، فلا مجال للاستصحاب لا إنه مع إمكانه يمكن الاكتفاء بالوضوء ، لان النوم والوضوء مما لا يعقل لهما البقاء حتى يشك فيه فيستصحب ، وأما على مختارنا حيث جعلنا المانع الحدث والشرط الطهارة ، والنوم والوضوء من محققاتهما ، فلا يعقل إثبات رفع هذا الجامع أي الحدث بإثبات الانحصار بأمر تعبدي وهو الأصل يعني إثبات انحصار الحدث بالنوم ، والاكتفاء في رفعه بالوضوء ، وبتقريب آخر إن موضوع وجوب الوضوء أمر مركب من النوم وعدم الجنابة ، فيحرز أحد جزئي المركب بالوجدان وهو النوم والاخر بالأصل وهو عدم الجنابة إلا على القول المثبت ، فإن لازم انحصار الموجب في النوم ارتفاع الجامع بالوضوء فقط من دون احتياج إلى الغسل ، فالحق في المقام هو التفصيل بين التصويرات ، فعلى تصوير كون الأصغر محفوظا بذاته وبحده عند طرو الأكبر فلا مجال لاستصحاب الكلي عند الشك في حدوث الأكبر بعد العلم بالأصغر وبحصول رافعه حينئذ ، فيكتفي بالأصغر لأنه من القسم الأول للقسم الثالث ، فلا وجه للقضية المشكوكة مع المتيقنة ، لان اليقين تعلق بتحقق فرد من الحدث قد ارتفع يقينا ببركة الوضوء ،