responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 296


تذييل قد جرت عادتهم على تمثيل استصحاب الكلي باستصحاب الحدث المردد بين الأصغر والأكبر عند خروج بلل مردد بين البول والمني ، وذلك مع العلم بالطهارة السابقة ، أو عدم العلم بالحالة أصلا في غاية الوضوح ، فيستصحب كلي الحدث ويترتب عليه الأثر ، وأما مع كون الحالة السابقة معلومة ، فإن كانت هي الحدث الأكبر فلا وجه للاستصحاب الكلي ، بل يؤخذ بالمعلوم حتى يتحقق الرافع ، وأما مع كون الحدث المعلوم هو الأصغر كما لو رأى الانسان بعد نومه رطوبة مرددة بين المذي والمني ، وحينئذ فلو قيل بأن الأصغر يبقي عند الاجتماع بذاته وبحده قبالا للأكبر ، لكنه لا يوجب الوضوء لاشتراط تأثيره في ذلك بعدم مجامعته ، فعليه يكون الشك في بقاء الحدث المعلوم قبل حصول الرطوبة المرددة بين المني والبول وقبل الوضوء ، فيما بعده من الشك في بقاء الكلي المردد بين الفرد الباقي والزائل المعدود من القسم الثاني من استصحابه ، وقد تقدم عدم جريان الاستصحاب فيه بتقريب مباينة الحصص ومغايرتها ، وأما لو قيل بأن الحدث مشكك يحصل بالمراتب المتفاوتة شدة وضعفا ، وإن الأكبر أشد من الأصغر كما يومي إليه هذا التعبير الشايع ، فحينئذ يندك الأضعف في الأشد عند حصول سببه اندكاك النور الضعيف في الشديد ، وعليه فلا يبقى الأصغر بذاته وينقلب حده ، ويسقط عن التأثير المختص به للاندكاك بتبدل الحد ومشاركة المندك فيه في حصول الآثار المترتبة عليه مع الزيادة ، فبقاء الحدث المشكوك بعد التوضي على ما في المثال المتقدم من قبيل احتمال بقاء الكلي المعدود من ثالث أقسام الثالث ، وقد تقدم إنه لا بأس باستصحابه سواء كان من الكلي أو الشخصي ، على الخلاف بيننا وبين الشيخ ( ره ) ، ولا يخفى إن مقتضى استصحابه عدم جواز الاجتزاء بذاك الوضوء في مقام إتيان الأعمال المشروطة بالطهارة من مس المصحف الشريف ، وأما الآثار المختصة بالجنب كحرمة قرائة العزائم ودخول المساجد ، فلا يصح ترتيبهما على هذا الاستصحاب ، فإنها ليست من آثار نفس الجامع المجرد عن خصوصية الأكبر ، إلا إن الغسل لابد منه على ذلك ، وأما لو قيل بكون الأصغر مما يضمحل

296

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست