الحمرة وهويتها ، نعم لو كان العرض قابلا للانتقال من محل إلى محل آخر والمتقوم بنفسه لكانت النجاسة المرددة من قبيل ما كان بهويته وكان الشك راجعا إلى المحل ، فلو كان ممكنا انتقال شخص العرض الخاص بحده وشخصه من محل إلى محل آخر ويتحقق بلا محل وموضوع لكان المثال في محله ، لان الترديد في إضافة العرض إلى هذا المحل أو ذاك ، فيكون الترديد حينئذ في الإضافة لا في هوية العرض ، ويكون مصداقا للكبرى ، ولذا تقرر في محله إن كل عرض قائم بمحله ومتقوم بموضوعه ولا ينتقل من محله إلى محل آخر ، والمفروض إن النجاسة من الاعراض فلا هوية لها إلا بالمحل ، فالشك فيه شك فيها حقيقة ، فلو علم إجمالا بوجود نجاسة إما في هذا المحل حتى تكون باقية أو ذاك حتى تكون زائلة ، فيتعلق الترديد والشك بنفس الهوية ، ويكون من قبيل الكلي المردد بين فردين أحدهما قطعي البقاء والاخر مقطوع الارتفاع ، نعم إذا علم بدخول إنسان في الدار وتردد بين كونه في طرف قد انهدم أو في الطرف الباقي ، فحينئذ يشك في بقاء زيد ، لكن للشك في مكانه لا في هويته ، فهذا المثال مندرج في الكبرى المذكورة في التقرير ، لكن بعد الغض عما أوردنا عليه سابقا ، ولو أغمضنا عن ذلك وقلنا باندراج المثال الأول في الفرد المردد وسلمنا إنه ليس بهويته موردا للعلم والشك بل الشك في خصوصياته وعوارضه ، فلا وجه لمنع استصحابه أيضا ، فإن مقتضى ما تقدم في الفرد المردد عدم جواز استصحاب الكلي ، وأما استصحاب شخص ما وقع الترديد في حاله فلا مانع عنه ، وكذا الامر في مثل النجاسة ، فإن النجاسة الشخصية قد علم ثبوتها للعباء قبل غسل طرف منه ، وإنما الشك في بقائها بعد ذلك فجاز استصحاب الشخصي وإن لم يجز استصحاب الكلي لعدم اندراج المثالين في ضابط ، فتحصل إن لنا مطلبان ( أحدهما ) إنه لا تنطبق الكبرى المدعاة على المثالين من الأمثلة المذكورة مع إنه لو سلم الانطباق وعدم استحالة انتقال العرض من محل إلى آخر ، فنقول أي مانع عن استصحاب شخص النجاسة المرددة بين كونها في هذا الطرف حتى تكون مقطوعة البقاء أو ذاك الطرف حتى تكون مقطوعة الزوال ، وعن استصحاب شخص زيد المردد كونه في الطرف الأيمن من الدار حتى يكون باقيا أو في الطرف الأيسر حتى يكون تالفا ، ( وأما الجواب ) عن