responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 283


الأول من إن الشك في المحل مرجعه إلى الشك في الهوية والشخص فهو مندرج في مورد استصحاب الكلي ، نقول فعلا في مقام التعرض للمقرر إن جميع الأمثلة لا تندرج تحت الكبرى المدعاة ، وهي إن الشك فيما ليس في الهوية بل في أمر خارج عنها ، فإن من الأمثلة هو مثال الدرهم ولا ريب في إن الشك في بقاء درهم زيد ليس مستندا إلى الشك في المحل ، أو خصوصية أخرى خارجة عن ذاته ، بل الشك ليس إلا في هوية الدرهم المعلوم ، فدرهم زيد بهويته مردد بين الباقي والزائل وليس مربوطا بأن الشك في المحل لا في الهوية ، نعم لو كان درهم زيد في جيب الانسان مرددا بين ما في الطرف الأيمن والأيسر فقطع أحدهما أو احترق ، فحينئذ يشك في بقاء الدرهم للشك في محله ، فإن كان في جيب الطرف الأيمن فمقطوع البقاء لبقائه ، وإن كان في الطرف الأيسر فقطعي الزوال لزواله ، فحينئذ يكون الدرهم بهويته معلوما وإنما الشك في محله ، وينطبق المثال على الكبرى المدعاة بخلاف الدرهم المختلط بأمثاله ، فإن درهم زيد بهويته مردد حينئذ بين الدراهم الباقية والتالفة ، فهذا المثال ليس مربوطا بالكبرى ولعله ناشئ من سهو قلم المقرر ، وأما مثال النجاسة كما إذا علم بإصابة النجاسة للعباء وتردد محلها بين كونها في الطرف الأسفل أو الاعلى ثم طهر طرفه الأسفل ، فشك في بقائها لأنها إن كانت في هذا الطرف الذي لم يغسل فقطعي البقاء ، وإن كانت في ذاك الطرف فقطعي الزوال ، فهو على ما يلوح من كلام المقرر من إن الترديد والشك ليس في الهوية بل في محل النجاسة ، فليس على ما صدر ، نعم اندراجه في الكبرى المدعاة مبني على جواز انتقال العرض عن معروضه وتصور تحققه وتقومه بنفسه بلا موضوع ومحل ، وإلا فلا ينبغي الارتياب ، في إن الشك في محل النجاسة التي هي من الاعراض في نظر العرف عين الشك في شخصيتها وهويتها إذ لا هوية ولا تشخص لها إلا بشخصية المحل والمعروض ، فعد المثال من قبيل مالا يشك إلا من حيث المحل والمكان واقع في غير محله ، وببيان آخر لما كانت نجاسة كل قطعة بالنسبة إلى تلك القطعة من قبيل العرض ، وكان العرض المتقوم بتلك القطعة غير المتقوم بالقطعة الأخرى وبالمحل الاخر مثالا شخص الحمرة المتقوم بالطرف الأيمن غير الحمرة المتقومة بالطرف الأيسر ، فكانت الحمرة والعرض بهويتهما مرددة بين الزائل والباقي ، فالترديد في حقيقة

283

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست