بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خير خلقه ، محمد وآله الطاهرين ، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين ، إلى يوم الدين وبعد : فيقول العبد المذنب العاصي محمد رضا بن محمد يوسف الطباطبائي التبريزي عفى الله عنهما ، هذا هو الجزء الثاني مما سميناه ب ( تنقيح الأصول ) ، المشتمل على مباحث الحجج وما يصح به الاعتذار ، ومباحث الأدلة والاجتهاد والتقليد ، وهذا خلاصة ما استفدناه من أبحاث شيخنا الأعظم ، وملاذنا الأقدم ، المحقق الخبير ، والمدقق النحرير ، قبلة المشتاقين ، وآية الله في العالمين ، الشيخ ضياء الدين العراقي أدام الله ظله العالي ، وقد كنت اذخرتها لنفسي ، وأبرزتها لغيري ، عسى أن ينفعني الله تعالى به ، فإنه ولي العون والتوفيق ، قال دام ظله العالي مطابقا لما أفاده شيخ مشايخه قدس سره . إعلم أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي ، فإما أن يحصل له القطع ، أو الظن ، أو الشك ، لا اشكال في أن المكلف هو خصوص البالغ العاقل ، وإنما الاشكال في أن المراد منه ، هل هو مطلق من وضع عليه قلم التكليف ، أو خصوص المجتهد ، ومنشأ الإشكال اختصاص أدلة الحجية بخصوص المجتهد ، أو تعميمها له ولغيره ، فنقول : أما القطع الطريقي ، فلا ريب في عدم اختصاص حجيته بأحد دون أحد ، بل هو حجة لمن حصل له ، وتترتب عليه الآثار مطلقا ، وأما المأخوذ في الموضوع ، فتابع لدليل الاخذ تعميما وتخصيصا ، وأما أدلة اعتبار الأمارات والأصول ، وإن أمكن تعميمها بالنسبة إلى المقلد أيضا ، لكن مقتضى القرائن الداخلية والخارجية من اعتبار الاقتدار على الفحص عن المعارض في حجية الامارات ، وعن الحكم الواقعي في موارد الأصول