responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 95


< فهرس الموضوعات > بحث الضد الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده العام فقط أم الخاص أيضا ؟
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > بيان اصطلاح الضد هل هو على اصطلاح أهل المعقول ؟
< / فهرس الموضوعات > إنما هو لكونها متوقفا عليها الواجب ، ولا بد للمكلف فعلها ليتمكن من فعل ذيها ، وهذا لا يجري في مقدمة الحرام .
وإن قلنا : إنه عبارة عن طلب الترك وأن الترك مطلوب فلا تجب إلا المقدمة السببية إما بناء على أن الامر بالسبب أمر بالمسبب كما قيل ، وإما بناء - على ما هو الحق - من أن الامر بالمسبب أمر بنفسه ، فحينئذ تعلق الحرمة أولا وبالذات بالسبب ، وثانيا وبالعرض بالمسبب ، فلا يكون على كل حال إلا الحرمة الواحدة .
وأما المقدمة الغير السببية فلا حرمة فيها ، لعين ما ذكرنا بناء على الوجه الأول ، والحمد لله ، رب يسر ولا تعسر .
فصل في مبحث الضد اختلفوا في أن الامر بالشئ هل يقتضي النهي عن ضده العام فقط أو الخاص أيضا ، أو التوقف فيه ، أو في كليهما ؟
ثم الاقتضاء هل هو بنحو العينية بمعنى المطابقة ، أو على نحو الجزئية بمعنى التضمن ، أو بنحو اللزوم البين بالمعنى الأعم ، أو الأخص أو غير البين ؟ وجوه وأقوال لا يهمنا ذكرها كلها .
فقبل الخوض في المقصود لا بد من بيان أمور :
الأول : أن الضد هنا أعم من الضد باصطلاح أهل المعقول ، فإنهم يقسمون الشيئين المتغايرين إلى المتماثلين والمتخالفين والمتقابلين ثم يقسمون الأخير إلى الوجوديين أو أحدهما وجودي والاخر عدمي .
والوجوديان إما يتوقف تصور أحدهما على تصور الاخر فهما المتضايفان ، أو لا فهما المتضادان .
وما كان أحدهما عدميا إما أن يكون عدم ذلك الشئ بنفسه فهما المتناقضان أو عدم شئ من شأنه الوجود فهما العدم والملكة .

95

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست