< فهرس الموضوعات > بحث الضد الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده العام فقط أم الخاص أيضا ؟ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > بيان اصطلاح الضد هل هو على اصطلاح أهل المعقول ؟ < / فهرس الموضوعات > إنما هو لكونها متوقفا عليها الواجب ، ولا بد للمكلف فعلها ليتمكن من فعل ذيها ، وهذا لا يجري في مقدمة الحرام . وإن قلنا : إنه عبارة عن طلب الترك وأن الترك مطلوب فلا تجب إلا المقدمة السببية إما بناء على أن الامر بالسبب أمر بالمسبب كما قيل ، وإما بناء - على ما هو الحق - من أن الامر بالمسبب أمر بنفسه ، فحينئذ تعلق الحرمة أولا وبالذات بالسبب ، وثانيا وبالعرض بالمسبب ، فلا يكون على كل حال إلا الحرمة الواحدة . وأما المقدمة الغير السببية فلا حرمة فيها ، لعين ما ذكرنا بناء على الوجه الأول ، والحمد لله ، رب يسر ولا تعسر . فصل في مبحث الضد اختلفوا في أن الامر بالشئ هل يقتضي النهي عن ضده العام فقط أو الخاص أيضا ، أو التوقف فيه ، أو في كليهما ؟ ثم الاقتضاء هل هو بنحو العينية بمعنى المطابقة ، أو على نحو الجزئية بمعنى التضمن ، أو بنحو اللزوم البين بالمعنى الأعم ، أو الأخص أو غير البين ؟ وجوه وأقوال لا يهمنا ذكرها كلها . فقبل الخوض في المقصود لا بد من بيان أمور : الأول : أن الضد هنا أعم من الضد باصطلاح أهل المعقول ، فإنهم يقسمون الشيئين المتغايرين إلى المتماثلين والمتخالفين والمتقابلين ثم يقسمون الأخير إلى الوجوديين أو أحدهما وجودي والاخر عدمي . والوجوديان إما يتوقف تصور أحدهما على تصور الاخر فهما المتضايفان ، أو لا فهما المتضادان . وما كان أحدهما عدميا إما أن يكون عدم ذلك الشئ بنفسه فهما المتناقضان أو عدم شئ من شأنه الوجود فهما العدم والملكة .