مضافا إلى أن هذا السبب مستلزم لوجوب المسبب بلا إرادة متخللة بينهما ، فحينئذ ينحصر القول بوجوب المقدمة بالأسباب التوليدية والمدعى وجوب المقدمة الموصلة مطلقا . الثاني : أن يكون الموصلة قيدا مأخوذا في متعلق وجوب المقدمة بحيث كان على المكلف إتيان المقدمات مع قيد الموصلية ، وهو لا يحصل إلا بأن يأتي بذي المقدمة ، فذو المقدمة حينئذ يجب لان وجوب المقدمة على هذا الفرض مترشح من وجوب ذي المقدمة ، فلو كان هنا وجوب آخر مترشح من المقدمة إلى ذيها لزم اجتماع وجوبين في شئ واحد وهو محال ، لان اجتماع مثلين كاجتماع الضدين أو النقيضين محال قطعا . ثم اعلم أن الأقوال الثلاثة - أعني قول صاحب العالم رحمه الله وصاحب الفصول رحمه الله والشيخ رحمه الله - منشأها تصحيح العبادة التي وقعت مقدمة لترك المأمور به ، فصاحب المعالم رحمه الله التجأ إلى عدم وجوبها على تقدير عدم إرادة ذيها . توضيحه : أن ترك الضد الخاص يجب من باب المقدمة إذا كان فعل المأمور به واجبا ، وأما إذا لم يكن واجبا كما إذا كان للمكلف صارف عن فعله كما هو المفروض عند فعل الضد ، فإن [1] فعل الضد قرينة على عدم إرادته فعل المأمور به فلا تجب مقدمته . وأما القولان الآخران فيأتي توضيحهما إن شاء الله في مبحث الضد . نعم ، ذكروا ثمرات اخر هنا لا ثمرة في نقلها . ثم لا يخفى أنه لا أصل في المسألة على تقدير الشك في وجوبها ، فإنه لا يتصور هنا أصل إلا الاستصحاب ، وهو لا يجدي في المقام لعدم الثمرة فيه إلا زوم إتيانها وهو أثر لمقدميتها للواجب لا لوجوبها . وتوهم أنه وإن لم يجر في نفس المسألة التي هي الملازمة وعدمها ، فإنها غير