المقدمات العبادية وغيرها بلزوم قصد التوصل في الأولى دون الثانية وإنما نقول يلزم قصد التوصل لا لكون المقدمة لا تتحقق على صفة الوجوب إلا بهذا القصد ، بل لان التقرب لا يحصل به ، ونحن نقول به في المقدمات التي لا تكون لها محبوبية ذاتية كتطهير الثوب مثلا وغيره من التوصليات . فالشيخ أعلى الله مقامه لا يقول بتوقف تحقق مطلق المقدمات على إتيانها بقصد التوصل ، وعلى تقدير صحة هذه النسبة إليه فنقول : إنه خلاف التحقيق ، فإن ملاك وجوب المقدمات بيد العقل ، وهو لا يفرق بين إتيانها بقصد التوصل وبين عدمه . في المقدمة الموصلة ومحصل ما أفاده في أن المقدمة تقع واجبة إذا ترتبت عليها ذوها - ولو كانت محرمة - كما إذا دخل في الدار المغصوبة لانقاذ الغريق فأنقذه ، ووقعت على ما هي عليه إذا لم يترتب عليها ذوها فإن كانت محرمة فهي محرمة ، وإن كانت مباحة فهي مباحة . نعم ، إذا دخل للتنزه في الدار المغصوبة فاتفق الانقاذ تجزى ، وهذا نظير ما إذا كان للانقاذ طريقان أحدهما محرم والاخر محلل فدخل في الطريق المحرم واتفق الانقاذ . أقول : مراد صاحب الفصول من الموصلة أحد الامرين : الأول : أن تكون الموصلية عنوانا مشيرا إلى ما هو بالحمل الشايع الصناعي مقدمة واجبة بحيث كانت لو لم توجد لم يوجد ذوها . وبعبارة أخرى : كونها بحيث يلزم من وجودها الوجود أيضا - مضافا إلى استلزام عدمها العدم - . فهذا عين القول بالتفصيل بين السبب وغيره بالوجوب في الأول دون الثاني كما نسب إلى السيد علم الهدى رحمه الله ، وأنكر عليه صاحب المعالم عليه الرحمة .