responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 89


المقدمات العبادية وغيرها بلزوم قصد التوصل في الأولى دون الثانية وإنما نقول يلزم قصد التوصل لا لكون المقدمة لا تتحقق على صفة الوجوب إلا بهذا القصد ، بل لان التقرب لا يحصل به ، ونحن نقول به في المقدمات التي لا تكون لها محبوبية ذاتية كتطهير الثوب مثلا وغيره من التوصليات .
فالشيخ أعلى الله مقامه لا يقول بتوقف تحقق مطلق المقدمات على إتيانها بقصد التوصل ، وعلى تقدير صحة هذه النسبة إليه فنقول :
إنه خلاف التحقيق ، فإن ملاك وجوب المقدمات بيد العقل ، وهو لا يفرق بين إتيانها بقصد التوصل وبين عدمه .
في المقدمة الموصلة ومحصل ما أفاده في أن المقدمة تقع واجبة إذا ترتبت عليها ذوها - ولو كانت محرمة - كما إذا دخل في الدار المغصوبة لانقاذ الغريق فأنقذه ، ووقعت على ما هي عليه إذا لم يترتب عليها ذوها فإن كانت محرمة فهي محرمة ، وإن كانت مباحة فهي مباحة .
نعم ، إذا دخل للتنزه في الدار المغصوبة فاتفق الانقاذ تجزى ، وهذا نظير ما إذا كان للانقاذ طريقان أحدهما محرم والاخر محلل فدخل في الطريق المحرم واتفق الانقاذ .
أقول : مراد صاحب الفصول من الموصلة أحد الامرين :
الأول : أن تكون الموصلية عنوانا مشيرا إلى ما هو بالحمل الشايع الصناعي مقدمة واجبة بحيث كانت لو لم توجد لم يوجد ذوها .
وبعبارة أخرى : كونها بحيث يلزم من وجودها الوجود أيضا - مضافا إلى استلزام عدمها العدم - .
فهذا عين القول بالتفصيل بين السبب وغيره بالوجوب في الأول دون الثاني كما نسب إلى السيد علم الهدى رحمه الله ، وأنكر عليه صاحب المعالم عليه الرحمة .

89

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست