في بحث الطلب والإرادة من أنه فرق بين الطلب المنشأ بلفظه كقوله ( أطلب منك كذا ) أو بصيغة افعل ، فإن الطلب في الدول ملحوظ مستقلا ، بخلافه في الثاني ، فإن الامر لشدة توجهه إلى المطلوب والمقصود كأنه لا يرى إلا إياه فيتوجه نظره إليه وبلحظه لحاظ من يطلبه ويريده ، فيقال : إن القيود وإن كانت تتعلق لبا بالإرادة إلا أنها لما لم تكن مستقلة في اللحاظ صح أن يقال : إن القيد لم يتعلق بها فعلا ، فيمكن أن يكون نظر الشيخ قدس سره من عدم إمكان تقييد الهيئة إلى عدم ملحوظيتها مستقلة كي تقيد بقيد لا أنه لم يتعلق بها لبا أيضا ، فتدبر . وانقدح بما ذكرنا أن الواجب المشروط موجود في صورتين : ( إحداهما ) صورة توجه المفسدة أو وجودها . ( ثانيتها ) صورة وجود المانع من البعث إما لعدم الفائدة كما في غير البالغ أو المخالفة للطف كما ذكرنا . إذا أحطت خبرا بما ذكرنا فاعلم أنه لا نزاع فيما هو شرط الوجوب ، لعدم وجوب المشروط قبل وجود شرط وجوبه كي تترشح ، وبعد وجوده تحصيل للحاصل . اللهم إلا أن يقال : إن الوجوب على المشروط يحدث بعد وجوده فيحكم ببقاء الوجوب على الشرط ، وهو كما ترى خارج عما نحن فيه كما لا يخفى . وما هو شرط الوجود تابع في الاشتراط لديه ، بناء على الملازمة . تذنيب قد علم مما ذكرنا وجود الواجب المشروط بشرط الوجوب ، فنقول : إنه على قسمين : أحدهما : ما هو متقدم على الامر ، بمعنى أن الامر متأخر وجودا عن وجود هذا الشرط ، كالبلوغ والعقل وملك النصاب في الزكاة والزاد والراحلة في الحج . ثانيهما : ما هو متأخر وجودا عن الامر كالقدرة ، بمعنى أن الامر يمكن