responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 77


ويشكل حينئذ بأن لازم ذلك وجوب القيد أيضا ضرورة وجوب القيد بوجوب مقيده بوصف كونه مقيدا ، وبدونه لا يكون الواجب إلا ذات المقيد والمفروض خلافه .
وما دفعه به صاحب التقريرات - من أن كونه ذا مصلحة مختص بما إذا كان قيده غير مكلف به ، وإذا كان تحت التكليف فلا يكون فيه مصلحة - فمدفوع ، بأن كون شئ عدمي مؤثرا في مصلحة شئ بعيد جدا ، فإن متعلق الأوامر تكون ذا مصلحة إذا أتى بها بعنوان الامتثال ، ولا امتثال في العدمي كما لا يخفى .
وأما ملاك كون القيد راجعا إلى الهيئة فيتصور بأحد الوجوه الثلاثة :
الأول : أن يتعلق غرضه برفع المفسدة الموجودة أو دفع المفسدة المتوجهة عند وجود ما يحتمل أن يكون قيدا للمادة أو الهيئة كما في قوله مثلا ( إن ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة ) و ( إن أفطرت فاعتق رقبة ) و ( إن فاتتك فريضة فاقضها ) فإن الظهار والافطار وفوت الفريضة لا يمكن أن يكون قيدا للمادة ، كيف وهي بوجودها الخارجية علة مجئ الحكم ، ولا يعقل أن يكون متعلق الحكم الناشئ من قبل شئ مقيدا به .
الثاني : أن يتعلق فرضه بوجود المكلف به مطلقا ، بمعنى كون المتعلق ذا مصلحة مطلقا لكنه لوجود المانع قيد الحكم برفعه ، كما في القدرة والعقل والتميز ، فإنها شرائط للحكم لا لمتعلقه ، فان فيه مصلحة على الاطلاق لكن لم يكلف لعدم انبعاث فاقدها نحو المطلوب .
الثالث : أن يكون فيه مصلحة مطلقا ، لكنه إن أمر به كذلك يلزم العسر والمخالفة الكثيرة ، وكلاهما منافيان للطفه تعالى ، كما في اشتراط الحج بالاستطاعة والزكاة بتملك النصاب المستفاد من قوله مثلا ( إن استطعت فحج ) أو ( إن ملكت النصاب فزك ) ، فلما ثبت في مقام الثبوت اختلاف تعلق القيود حسب اختلاف الملكات فهل يكون في مقام الاثبات ما يدل عليه أم لا ؟ الظاهر لا .

77

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست